عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي للهيئة العامة للاشراف والمتابعة رقم 6 لسنة 1988
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أولاً) من المادة السادسة من قانون وزارة الإسكان والتعمير رقم 62 لسنة 1987 قررنا تعديل النظام الداخلي للهيئة العامة للإشراف والمتابعة رقم 6 لسنة 1988 على وفق ما يأتي: –
مادة 1
تلغى الفقرة (6 أولاً) من المادة الرابعة من النظام الداخلي رقم 6 لسنة 1988 ويكون كالآتي: –
6 – قسم الشؤون القانونية: يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية في القانون يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم المهام الآتية:
أ – تمثيل الهيئة أمام المحاكم والمجالس والهيئات ذات الإختصاص .
ب – إبداء المشورة القانونية في الأمور التي تعرض عليه .
جـ – الإعلان عن المناقصات .
د – تنظيم العقود ومتابعة إصدار وإطلاق خطابات الضمان والتأمين على المشاريع .
هـ – تملك الأراضي المشمولة بالمشاريع التي تنفذها الهيئة ومسك السجلات الخاصة بها .
و – إجراء معاملات الإفراز والتسجيل للأراضي والمباني الخاصة بمشاريع الإسكان والمباني العامة ومتابعة الإجراءات اللازمة لذلك مع دوائر التسجيل العقاري والبلديات وغيرها من الدوائر المختصة .
ز – مسك السجلات الخاصة بالوحدات السكنية والأبنية الخدمية التابعة للهيئة ومتابعة متطلباتها كافة .
مادة 2
إلغاء البند (هـ) من الفقرة (1 – أولاً) من المادة الرابعة من النظام المذكور .
مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
معن عبد الله سرسم
وزير الإسكان والتعمير