عنوان التشريع: نظام شركات الاستثمار المالي
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (ب) من المادة الثانية والستين من الدستور والفقرة (ثانيًا) من المادة (4) من قانون مجلس الوزراء المرقم بـ (20) لسنة 1991 والبند (ثانيًا) من المادة (9) من قانون الشركات المرقم بـ (21) لسنة 1997 .
قرر مجلس الوزراء في تاريخ 18/ربيع الثاني/1419 هجرية الموافق 10/آب/1998 ميلادية .
إصدار النظام الآتي:
المرقم بـ (5) لسنة 1998
نظام
شركات الإستثمار المالي
مادة 1
أ – للبنك المركزي العراقي أن يمنح إجازة ممارسة الإستثمار المالي لشركات مساهمة تؤسس وفق أحكام قانون الشركات المرقم بـ / 21 لسنة 1997 .
ب – لا يجوز للشركة أن تمارس غير أعمال الإستثمار المالي المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام إلا بموافقة البنك .
مادة 2
يشترط في الشركة المساهمة التي تمارس الإستثمار المالي ما يأتي:
أ – أن لا يقل رأس المال الإسمي والمدفوع عن (000 000 15) خمسة عشر مليون دينار .
ب – أن لا تزيد نسبة مساهمة الشخص الطبيعي أو المعنوي على (5%) خمسة من المائة من رأس المال الإسمي وتضاف مساهمة الشخص الطبيعي إلى مساهمة الشخص المعنوي الذي يملك فيه ذلك الشخص الطبيعي أكثرية رأس المال الإسمي لإحتساب النسبة المذكورة، ويحق للبنك تحديد نسبة مساهمة أقل إذا وجد لذلك أسبابًا موجبة .
مادة 3
لشركة افستثمار المالي بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي العراقي أن تقوم بما يأتي:
أ – فتح فروع لها داخل العراق بموجب خطة سنوية .
ب – المساهمة في مؤسسات مالية في خارج العراق .
ج – إغلاق أو دمج أي فرع من فروعها .
مادة 4
للشركة، بموافقة البنك المركزي العراقي، ممارسة الأعمال الآتية: –
أ – شراء وبيع حوالات الخزينة وسندات الحكومة والأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى المسموح بتداولها في سوق بغداد للأوراق المالية .
ب – إستثمار جزء من أموالها في شركات أخرى وفق أحكام قانون الشركات .
ج – إدارة المحافظ الإستثمارية لحسابها أو لحساب الغير وحسب رغبات أصحابها المشروعة والإتفاقات المعقودة معهم د – إصدار سندات قرض وشهادات إيداع وفق أسعار الفائدة المقررة من البنك وبما لا يتجاوز الحدود المنصوص عليها في قانون الشركات .
هـ – إقراض الشركات التي تساهم بها عن طريق ترويج السندات التي تصدرها تلك الشركات وفق أحكام قانون الشركات .
و – إستثمار جزء من أموالها على شكل ودائع ثابتة لدى المصارف .
مادة 5
للشركة أن تستحصل إجازة مجلس إدارة سوق بغداد للوراق المالية بممارسة الوساطة في بيع وشراء الأوراق المالية وفق احكام قانون السوق المرقم بـ / 24 لسنة 1991 .
مادة 6
للبنك أن يعين نوع الموجودات الواجب الإحتفاظ بها من الشركة بوصفها وعاء إستثماريًا تتناسب مدته ومخاطره مع طبيعة الإلتزامات المترتبة عليها وبما يحافظ على سلامة وضع الشركة المالي وقدرتها على الإيفاء بإلتزاماتها مع مراعاة حكم البند (ثالثصا) من المادة (32) من قانون الشركات .
مادة 7
على الشركة تزويد البنك بأية معلومات أو بيانات أو جداول أو موازنات تتعلق بحساباتها وفعالياتها المختلفة بشكل موحد أو لكل فرع من فروعها على إنفراد في المواعيد والشكل والكيفية التي يحددها البنك بتعليمات .
مادة 8
أ – على البنك بالتنسيق مع مسجل الشركات أن يطالب الشركة بأية زيادة يراها ضرورية لضمان كفاية رأس المال لإستمرار نشاط الشركة .
ب – إذا خسرت الشركة جزءًا من رأسمالها لأسباب خارجة عن إرادتها فعليها:
أولاً – إعلام البنك فورًا .
ثانيًا – إتخاذ الإجراءات لإبلاغ رأس المال إلى الحد الذي يوافق عليه البنك خلال تسعين يومًا .
ج – إذا إستنفدت خسائر الشركة مبالغ إحتياطاتها الرأسمالية ونسبة (25%) خمسة وعشرين من المئة أو أكثر من رأسمالها المدفوع فللبنك إتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة المركز المالي للشركة وضمان إستمرارية أعمالها .
المحتوى2
مادة 9
لمحافظ البنك المركزي العراقي أن يعهد بأمر تحريري إلى موظف في البنك أو أكثر للقيام بمراقبة وتفتيش أعمال أي شركة مشمولة بأحكام هذا النظام في أي وقت من الأوقات أو خلال فترات دورية للتأكد من قيامها باعمالها وفق أحكام الباب الخامس من قانون البنك المركزي العراقي المرقم 64 لسنة 1976 والتعليمات الصادرة بموجبه مع مراعاة أحكام قانون الشركات .
مادة 10
على الشركة أن تنشر ميزانيتها السنوية العامة وحساب الأرباح والخسائر والتوزيع لجميع فرعها، وبصورة موحدة خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ المصادقة عليها من الجهات المختصة .
مادة 11
أ – تراقب وتدقق حسابات الشركة وفق احكام قانون الشركات من مراقب حسابات أو أكثر يوافق عليه البنك .
ب – لديوان الرقابة المالية وبناءً على طلب من مجلس إدارة البنك المركزي العراقي وتحقيقًا لمصلحة عامة، أداء مهام الرقابة والتدقيق المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة لسنة أو لسنوات معينة يجري تحديدها وفق ما تقتضيه تلك المصلحة .
مادة 12
لا يجوز لأي شخص أن يشغل رئاسة أو عضوية أكثر من مجلس إدارة شركة إستثمار واحدة كما لا يجوز له أن يكون رئيسًا أو عضوًا في مجلس إدارة أحد المصارف المجازة .
مادة 13
لمجلس إدارة البنك المركزي العراقي إبداء الرأي في صلاحية الأشخاص المرشحين للوظائف الأساسية في الشركة وفق ضوابط يقرها .
مادة 14
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء