عنوان التشريع: تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون العمل
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-08-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام البندين (ثانيًا) و(ثالثًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (200) في 24/12/1997 .
قررت لجنة الشؤون الإقتصادية ما يأتي: –
أولاً – تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 المذكورة في المواد أدناه التي تفرض على أصحاب العمل لتكون كما يأتي: –
المادة / 24 أولاً
المادة / 24 ثانيًا لا تقل عن (1000) ألف دينار .
المادة / 53 ولا تزيد عن (10000) عشرة آلاف دينار .
المادة / 79
المادة / 113
ثانيًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية