عنوان التشريع: منح الرفاق في حزب البعث العربي الاشتراكي نوط الشجاعة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 120
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-07-17 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – يمنح الرفاق من مستوى عضو فاعلي في حزب البعث العربي الإشتراكي، بمن فيهم أعضاء منظمة المناضلين، نوط الشجاعة .
ثانيًا – يستثنى الأعضاء المتقاعدون حزبيًا الذين تقل أعمارهم عن (60) ستين عامًا من أحكام البند (أولاً) من هذا القرار .
ثالثًا – يمنح الأنصار في حزب البعث العربي الإشتراكي الذين مضى على إنتظام كل منهم في صفوفه مدة لا تقل عن أربع سنوات دون إنقطاع، شارة أم المعارك .
رابعًا – يصدر مكتب أمانة سر القطر الأوامر المقتضية بتسمية المشمولين بأحكام هذا القرار .
خامسًا – ينفذ هذا القرار إبتداءً من 17/7/1998 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة