عنوان التشريع: منح المعلمين والمدرسين في رياض الاطفال والمدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية نوط الاستحقاق العالي
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 119
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-07-17 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – يمنح كل من المعلمين والمعلمات والمدرسين والمدرسات أعضاء الهيئات التعليمية في رياض الأطفال والمدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية والمفتشين والإختصاصيين والمشرفين التربويين ومعلمي ومدرسي معاهد الرعاية الإجتماعية ممن لا تقل مدة خدمته الفعلية في سلك التعليم عن (8) ثماني سنوات إبتداءً من عام 1990 في الأقل وما زال مستمرًا فيها حتى الآن، نوط الإستحقاق العالي .
ثانيًا – يمنح من بين المشار إليهم في البند (أولاً) من هذا القرار ممن لم يستوف شرط المدة المنصوص عليها في البند المذكور، وكانت لديه خدمة فعلية مدة لا تقل عن سنة واحدة، شارة أم المعارك .
ثالثًا – يصدر وزير التربية ووزير العمل والشؤون الإجتماعية كل في ما يتعلق بوزارته الأوامر المقتضية بتسمية المشمولين بأحكام هذا القرار .
رابعًا – ينفذ هذا القرار إبتداءً من 17/7/1998 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة