عنوان التشريع: تعديل قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى نص المادة (250) من قانون الكمارك المرقم بـ (23) لسنة 1984 ويحل محله ما يأتي:
المادة – 250 –
تشكل بقرار من وزير المالية بالإتفاق مع وزير العدل هيئة تمييزية خاصة برئاسة قاض من محكمة التمييز وعضوية قاض من الصنف الأول وأخذ المدراء العامين في وزارة المالية على أن لا يكون المدير العام للهيئة العامة للكمارك .
مادة 2
يلغى نص المادة (251) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة – 251 –
أولاً – مع مراعاة أحكام الفقرة (ثانيًا) من هذه المادة تكون القرارات الصادرة عن المحكمة الكمركية خاضعة للطعن أمام الهيئة التمييزية الخاصة وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التبلغ بالقرار، وعلى المحكوم عليه المميز أن يسدد إلى الهيئة العامة للكمارك مبالغ الرسوم والضرائب والغرامات المفروضة بموجب القرار المميز نقدًا أو بخطاب ضمان .
ثانيًا – لا يقبل الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الكمركية إذا قضى بما لا يزيد على (000 250) مئتين وخمسين ألف دينار بما فيها قيمة جميع الأموال الصادرة بإستثناء واسطة النقل أو الأشياء المستخدمة لإخفاء جريمة التهريب .
ثالثًا – للمدير العام الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الكمركية أمام الهيئة التمييزية الخاصة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
لغرض زيادة عدد القضاء في تشكيل الهيئة التمييزية الخاصة بالكمارك، وتمكين مدير عام الهيئة العامة للكمارك من الطعن في القرارات الصادرة من المحاكم الكمركية، وإعطاء مدة كافية للطعن بهذه القرارات، وتمكين المحكوم عليه من تقديم خطاب ضمان بالمبالغ المحكوم بها عند الطعن بالقرار الصادر ضده .
شرع هذا القانون .