قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998

      التعليقات على قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
رقم القرار: 115
تاريخ القرار: 24/ربيع الأول/1419هـ
18/7/1998م
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة إصدار القانون الآتي:
رقم (20) لسنة 1998
قانون
الإستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط

الفصل الأول
نطاق القانون وأهدافه

مادة 1
تسري أحكام هذا القانون على المشاريع الصناعية في القطاعين الخاص والمختلط .

مادة 2
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:
أولاً –
تشجيع الإستثمار الصناعي في القطاعين الخاص والمختلط وتطوير نشاطاتهما .
ثانيًا – توفير المرونة ووسائل الدعم للقطاعين المشار إليهما في البند (أولاً) من هذه المادة لضمان مساهمتهما بالتعجيل في وتائر التنمية الصناعية ونمو الدخل القومي بشكل مطرد .
ثالثًا – تنظيم إشراف الدولة على المشاريع الصناعية .
رابعًا – تحديد الضوابط لمنح المساعدات والإعفاءات المالية لضمان تطور صناعي منسق ومتوازن ضمن إطار خطة التنمية .
الفصل الثاني
المديرية العامة للتنمية الصناعية

مادة 3
أولاً – تتمتع المديرية العامة للتنمية الصناعية التي تعرف في ما بعد بـ (المديرية العامة) بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري .
ثانيًا – تتولى المديرية العامة ما يأتي:
1 – بيان مجالات وفرص الإستثمار في القطاع الصناعي وإتاحتها أمام المستثمرين لغرض إرشادهم وتشجيعهم ورعايتهم .
2 – إقتراح الضوابط والمعايير اللازمة لتأسيس المشاريع الصناعية وتوفير المرونة والدعم لإقامتها، وتحديد مناطقها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .
3 – منح إجازة التأسيس للمشروع الصناعي وفق الضوابط والمعايير المقررة .
4 – تقديم المشورة والمعلومات في الشؤون الإقتصادية والفنية للمشروع الصناعي بما هو متاح لدى المديرية العامة أو بالتعاون مع الجهات ذات الإختصاص .
5 – وضع أسس التعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بالتنمية الصناعية .
6 – متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه .
ثالثصا – تخضع الضوابط والمعايير المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (ثانيًا) من هذه المادة لموافقة مجلس الوزراء .

مادة 4
أولاً – يدير المديرية العامة مدير عام من ذوي الخبرة حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وتصدر عنه الأوامر والقرارات ويمثلها هو أو من يخوله أمام المحاكم والجهات ذات العلاقة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها .
ثانيًا – تحدد التشكيلات الإدارية للمديرية العامة بنظام داخلي يصدره وزير الصناعة والمعادن الذي يعرف في ما بعد بـ (الوزير) .

الفصل الثالث
تأسيس المشروع

مادة 5
يقصد بالمشروع الصناعي لأغراض هذا القانون كل مشروع غرضه الأساس إنتاج سلعة للإستهلاك النهائي أو إنتاج سلعة رأسمالية أو وسيطة، بما في ذلك البرامجيات، ويتم ذلك عن طريق التحويل في الشكل أو التركيب على أن يدار العمل فيه بقوة آلية .

مادة 6
أولاً – تمنح إجازة التأسيس للمشروع الصناعي بناءً على طلب من الراغب في تأسيسه إذا توافرت في المشروع الضوابط والمعايير المقررة .
ثانيًا – على المديرية العامة أن تبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه .
ثالثًا – في حالة رفض الطلب، للراغب في تأسيس المشروع الإعتراض لدى الهيئة الإستئنافية خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ تبلغه .

مادة 7
أولاً – يشترط في الشخص الطبيعي الذي يتقدم بطلب الحصول على إجازة تأسيس أو تملك مشروع صناعي أن يكون:
1 – عراقيًا .
2 – قد أكمل الثامنة عشرة من العمر بإستثناء من إنتقلت ملكية المشروع إليه إرثًا .
ثانيًا – يشترط في الشخص المعنوي الذي يتقدم بطلب الحصول على إجازة تأسيس أو تملك مشروع صناعي توافر الشرط الوارد في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذه المادة .

المحتوى2
الفصل الرابع
الإعفاءات والإمتيازات

مادة 8
أولاً – تعفى المشاريع الصناعية القائمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون من الضرائب والرسوم كافة (عدا ضريبة الدخل) بما فيها حصة العمال المقررة بموجب قانون توزيع الأرباح في الشركات المرقم بـ (101) لسنة 1964 مدة (5) خمس سنوات إعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا القانون، مع مراعاة أحكام البند (ثالثًا) من هذه المادة .
ثانيًا – تعفى المشاريع الصناعية التي تحصل على إجازة التأسيس بعد نفاذ هذا القانون من الضرائب والرسوم كافة (عدا ضريبة الدخل) بما فيها حصة العمال المقررة بموجب قانون توزيع الأرباح في الشركات المرقم بـ (101) لسنة 1964 مدة (10) عشر سنوات إعتبارًا من تاريخ منحها إجازة التأسيس، مع مراعاة أحكام البند (ثالثًا) من هذه المادة .
ثالثًا – إضافة لما ورد في البندين (أولاً) و(ثانيًا) من هذه المادة يتمتع المشروع الصناعي الحاصل على إجازة التأسيس بالإعفاءات الآتية:
1 – تعفى أرباح المشروع من ضريبة الدخل وفق النسب المئوية المبينة في أدناه من رأس ماله المدفوع لمدة (5) خمس سنوات إعتبارًا من السنة التي يتحقق فيها أول ربح له بعد حصوله على إجازة التأسيس أو من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للمشاريع القائمة قبل نفاذه وبنصف هذه النسب في السنوات الخمس التالية على السنوات الخمس الأولى:
أ – نسبة (10%) عشر من المئة للمشاريع المملوكة للأفراد أو العائدة للشركات بإستثناء الشركات المساهمة وذلك في المدن المتطورة و(20%) عشرين من المئة في المدن الأقل تطورًا والأرياف والقرى النائية .
ب – نسبة (15%) خمس عشرة من المئة للمشاريع العائدة للشركات المساهمة (عدا الشركات المساهمة المختلطة) في المدن المتطورة و(25%) خمس وعشرين من المئة في المدن الأقل تطورًا والأرياف والقرى النائية .
ج – نسبة (20%) عشرين من المئة لشركات القطاع المختلط في المدن المتطورة و(30%) ثلاثين من المئة في المدن الأقل تطورًا والأرياف والقرى النائية .
2 – تعفى الإحتياطيات المحتجزة من أرباح المشروع المخصصة لتطويره أو توسيعه من ضريبة الدخل بما لا يتجاوز نسبة (25%) خمس وعشرين من المئة من مجموع أرباحه السنوية (قبل إحتساب الضريبة) مع مراعاة ما يأتي:
أ – إذا لم توظف المبالغ الإحتياطية المعفاة من ضريبة الدخل في تطوير المشروع أو توسيعه خلال (5) خمس سنوات إعتبارًا من تاريخ تخصيصها للأغراض المذكورة تضاف إلى أرباح السنة التالية لإنتهاء مدة السنوات الخمس لغرض إحتساب ضريبة الدخل .
ب – إذا تم توظيف هذه المبالغ في تطوير المشروع أو توسيعه خلال المدة المبينة في (أ) من هذه الفقرة فلا تخضع للضريبة ويجوز زيادة رأس مال المشروع بسبب ذلك بالمقدار نفسه .
رابعًا – لمجلس الوزراء منح المشاريع الصناعية الستراتيجية أو ذات الطبيعة الخاصة والمشاريع المقامة للأغراض التصديريةالمعتمدة على المواد الأولية المحلية والمشاريع التي تساهم في نقل التكنولوجيا المتطورة إلى العراق وإزالة الإختناقات الإقتصادية والصناعية الحاصلة على إجازة التأسيس إعفاء إضافيًا، يحدد لكل حالة، إضافة لما ورد في البند (ثالثصا) من هذه المادة .
خامسًا – تتولى هيئة التخطيط تحديد المدن المتطورة والأقل تطورًا والأرياف والقرى النائية لأغراض هذا القانون .

مادة 9
أولاً – تقوم دوائر الدولة ذات العلاقة، بتخصيص ما يحتاج إليه المشروع الصناعي من الأراضي المملوكة للدولة، ضمن التصاميم الأساسية للمدن، وإمدادها بالخدمات اللازمة وتأجيرها لمالكه ببدل يساوي أجر المثل ويبقى عقدالإيجار نافذًا مدة نفاذ إجازة التأسيس إستثناء من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم بـ (32) لسنة 1986 .
ثانيًا – تقوم وزارات الداخلية والصناعة والمعادن والزراعة، وهيئة التخطيط، وإتحاد الصناعات العراقي بتحديد مواقع الصناعات وفق أحكام التشريعات النافذة ذات الصلة ولكل محافظة خارج حدود التصاميم الأساسية للمدن .
ثالثًا – يجوز لمالكي الأراضي الزراعية ملكًا صرفًا وأصحاب حقوق التصرف إنشاء مشروع صناعي عليها تتوافر فيه الشروط البيئية المطلوبة أو غير مضر بالصحة العامة .
رابعًا – يجوز إقامة أو توسيع مشاريع صناعية تتوافر فيها الشروط البيئية المطلوبة أو غير مضرة بالصحة العامة في مدينة بغداد وفق التصميم الأساسي ولمدة (5) خمس سنوات إعتبارًا من تاريخ صدور هذا القانون قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على إقتراح الوزارة .
خامسًا – إذا أجر مالك المشروع الأرض المخصصة لمشروعه كلاً أو جزءًا من الباطن أو إستغلها لغير الأغراض التي خصصت من أجلها فتسترد الأرض أو الجزء المؤجر أو المستغل لغير الغرض المحدد ويدفع مالك المشروع ضعف أجر المثل عن مدة تأجيره الأرض أو إستغلالها لغير الأغراض المخصصة لها .
سادسًا – يخضع تغيير موقع المشروع إلى نفس أسس وضوابط تخصيص الموقع لأول مرة .

الفصل الخامس
التوسيع والتطوير

مادة 10
أولاً – يقصد بالتوسيع لأغراض هذا القانون إضافة عدد من المكائن والمعدات والأراضي والأبنية اللازمة لها، لزيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع .
ثانيًا – يقصد بالتطوير لأغراض هذا القانون أن تستبدل بمكائن المشروع كلاً او جزءًا أخرى متطورة أو إجراء تطوير على الأجهزة والمعدات القائمة في المشروع لإضافة مكائن وأجهزة مع الأراضي والأبنية اللازمة لها بغية رفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين أو تحسين وتطوير نوعية المنتجات أو إضافة أو تحسين المنشآت المدنية ذات العلاقة بالإنتاج .

مادة 11
تشمل مكائن التوسيع والتطوير والأراضي والأبنية اللازمة لها بالإعفاءات والإمتيازات الواردة في هذا القانون مدة (5) خمس سنوات من تاريخ المباشرة بالإنتاج الفعلي .

المحتوى3
الفصل السادس
الواجبات

مادة 12
على مالك المشروع او من يقوم مقامه قانونًا الإلتزام بما يأتي:
أولاً – مسك السجلات المنظمة اللازمة عن المعلومات الخاصة بالإنتاج المتحقق والطاقات الإنتاجية وتفاصيل المكائن والمعدات والمواد المستخدمة في الإنتاج وعدد العاملين وإختصاصاتهم وتقديمها إلى المديرية العامة لأغراض التوثيق والإحصاء في الفصل الأول من كل سنة .
ثانيًا – تمكين موظفي المديرية العامة المخولين من دخول المشروع والإطلاع على السجلات والحسابات والمعدات والعمليات الإنتاجية .

الفصل السابع
العقوبات

مادة 13
أولاً – تقوم المديرية العامة بإنذار المخالف لأحكام هذا القانون بإتخاذ الإجراءات المقتضية خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام من تاريخ تبلغه إزالة المخالفة، وعلى المخالف أن يزيل المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (90) تسعين يومًا من تاريخ بدء المباشرة بإتخاذ إجراءات إزالة المخالفة .
ثانيًا – يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على (100000) مئة ألف دينار إذا لم يزل مخالفته بعد إنتهاء المدة المحددة في البند (أولاً) من هذه المادة .
ثالثًا – عند تكرار المخالفة نفسها تضاعف العقوبة المنصوص عليها في البند (ثانيًا) من هذه المادة .
رابعًا – إذا إستمر المخالف على مخالفته بعد الحكم عليه وفق البندين (ثانيًا) و(ثالثًا) من هذه المادة يعاقب بغلق المشروع لحين إزالة المخالفة وأثارها .
خامسًا – تطبق العقوبات الأخرى المقررة قانونًا بحق المخالف إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة .

الفصل الثامن
طرق الإعتراض

مادة 14
تؤلف هيئة إستثنائية برئاسة وكيل وزارة الصناعة والمعادن وعضوية ممثل عن كل من وزارات العدل والمالية والتجارة لا يقل عنوان وظيفته عن مدير عام ورئيس إتحاد الصناعات العراقي، للنظر في الإعتراضات على القارارات المتخذة بِشأن المشروع الصناعي .

مادة 15
أولاً – لمالك المشروع الصناعي ولكل ذي مصلحة أو ضرر الإعتراض لدى الهيئة الإستئنافية على أي قرار يتخذ طبقًا لأحكام هذا القانون خلال (30) ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ تبلغه به .
ثانيًا – تبت الهيئة الإستئنافية في الإعتراض خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ دفع الرسم المنصوص عليه في البند (ثالثًا) من هذه المادة، ويكون قرارها نهائيًا بعد مصادقة الوزير عليه .
ثالثًا – يدفع المعترض رسمًا مقداره (5000) خمسة آلاف دينار يسجل إيرادًا نهائيًا للمديرية العامة .

الفصل التاسع
الأحكام العامة والختامية

مادة 16
يتم إعلام المديرية العامة عند إجراء تغييرات كبيرة في طبيعة المشروع الصناعي أو طاقته أو تجزئته أو دمجه أو تغيير موقعه من محافظة إلى أخرى أو إيقاف العمل في المشروع القائم بالإنتاج مدة تتجاوز (3) ثلاثة أشهر أو إستهلاكه أو بيعه كلاً أو جزءًا .

مادة 17
تعفى إستيرادات المشروع الصناعي من مكائن ومعدات ومواد أولية ومستلزمات تشغيل من شرط الحصول على إجازة الإستيراد .

مادة 18
للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة 19

لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .

مادة 20
أولاً – يلغى قانون الإستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ (25) لسنة 1991 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها .
ثانيًا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (43) لسنة 1997 .

مادة 21
تنشر الضوابط والمعايير المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون في الجريدة الرسمية، وتعتبر نافذة من تاريخ نشرها .

مادة 22
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

المحتوى4
الأسباب الموجبة
بغية مواكبة التطور الصناعي وتحقيق النهوض بالقطاع الصناعي الخاص الذي يمثل جزءًا مهمًا من الثروة القومية وجزءًا من عملية التطور الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه، وبغية أن تؤدي الدولة دورًا أساسيًا لتنشيطة وأن يكون هذا الدور محركًا إضافيًا حيث ما رغب فيه هذا القطاع وأحتاج إليه، ومن أجل القيام بتنميته من خلال إقامة مشاريع متطورة وتوسيعها وتشغيل المشاريع الصناعية المتوقفة وتحسين مستوى الإنتاج بدلاً من أن توجه الإستثمارات إلى نشاطات غير منتجة، وبغية تحقيق المرونة، ولتجاوز حالة تعدد القرارات والأنظمة والتعليمات الخاصة بالإستثمار الصناعي، ولتبسيط الإجراءات وخلق المناخ الإستثماري الملائم .
شرع هذا القانون .
الضوابط والمعايير المقترحة لإجازة المشروع الصناعي
الضوابط والمعايير العامة:
للمستثمر في القطاع الصناعي الحرية في إختيار: –
– نوع الصناعة
– حجمها
– مكانها
– منشأ المكائن والمعدات الداخلة في المشروع
– تكنولوجيا المشروع
مع مراعاة الآتي: –
1 – تقديم خلاصة بتفاصيل المكائن المكونة للمشروع ونوع منتجاته وطاقته الإنتاجية .
2 – يخضع إنتاج المشروع للمواصفات المعتمدة من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
3 – يكون إقامة المشاريع الجديدة في بغداد ضمن المناطق الصناعية المحددة من قبل الجهات المعنية أما المشاريع القائمة فيسمح بتوسيعها وتطويرها في موقعها .
4 – يكون إقامة المشاريع في المحافظات في المناطق المسموح إقامة المشاريع الصناعية فيها أما المشاريع القائمة فيسمح بتوسيعها وتطويرها في موقعها .
5 – على مالك المشروع الصناعي الحاصل على إجازة التأسيس المباشرة بتأسيس مشروعه خلال سنة واحدة من تاريخ منحه الإجازة وأن يكمله خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح الإجازة، وللمديرية العامة للتنمية الصناعية منحه تمديدًا لمدة سنة واحدة .
الضوابط التنفيذية لمنح الإجازة:
1 – تمنح إجازة التأسيس بناءًا على طلب المستثمر الصناعي إذا توفرت في المشروع الضوابط والمعايير المقررة في أعلاه .
2 – تتولى المديرية العامة للتنمية الصناعية في نطاق إختصاصها ما يأتي: –
أ – النظر في طلب إقامة المشروع الصناعي المقدم من المستثمر وفق النموذج المرفق بهذه الضوابط .
ب – إصدار القرار بإجازة المشروع خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب إليها ويجري تبليغ الجهات المعنية الخرى وصاحب العلاقة بالقرار المتخذ ويتضمن قرار المديرية البيانات الأساسية للمشروع (إسم المشروع، إسم صاحبة، رأسماله، غاياته، نوع الإنتاج، الطاقة الإنتاجية، مدة التنفيذ المتوقعة) وينشر في الصحف على حساب المستثمر ج – في حالة رفض الطلب يبلغ المستثمر تحريريًا بأسباب الرفض، وله الإعتراض لدى الهيئة الإستئنافية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبلغه .
3 – تتولى الجهات الأخرى المعنية بتنفيذ القرار بإتخاذ الإجراءات الخاصة بها لتسهيل إقامة المشروع وتوفير الخدمات اللازمة له من كهرباء، وماء، وسائل إتصال، وقود . . . إلخ .
جمهورية العراق
وزارة الصناعة والمعادن
المديرية العامة للتنمية الصناعية

“إستمارة طلب إجازة تأسيس”
أرجو التفضل بالموافقة على منحي (منحنا) إجازة تأسيس معمل
في محافظة ( ) مدينة ( ) .
1 – الإسم التجاري للمشروع:
2 – الغرض الإنتاجي للمشروع:
3 – إسم مقدم الطلب (الإسم الثلاثي)
العنوان: الهاتف
الإدارة: ( )
المعمل: ( )
المسكن: ( )
4 – المعلومات التعريفية
إسم المالك شهادة رقمًا رقم سنة الموقف من المهنة نسبة العنوان
أو المالكين الجنسية وتاريخًا المحفظة التولد الخدمة العسكرية الحالية حصته في ورقم التوقيع
للذكور المشروع الهاتف

ملاحظات: أتعهد (نتعهد) بصحة المعلومات المدرجة في الإستمارة وأتحمل (نتحمل) التبعة القانونية في حالة وجود معلومات مغايرة للحقيقة .
الإسم الثلاثي لمقدم الطلب
مع صورته

تأييد القسم القانوني في المديرية بصحة المعلومات التعريفية (وفق التعليمات النافذة) .
توقيع الموظف المختص توقيع مدير القسم الختم

قوانين
ت التخصيصات المالية للمشروع الصناعي
أ – التخصيصات الثابتة:
1 – قيمة الأرض والمباني
2 – قيمة المكائن والعدد والآلات والأدوات المختبرية
3 – قيمة الموجودات الأخرى (وسائط النقل ومكائن توليد القوة الكهربائية)
ب – رأس مال التشغيل: قيمة المواد الأولية وأجور العمل ومستلزمات التشغيل الأخرى (اللازمة لتشغيل
لمشروع لمدة ثلاثة أشهر)
جـ – مجموع التخصيصات المالية الكلية (رأس المال الكلي):
د – نوع الصناعة:
هـ – عدد العاملين الكلي في المشروع وتصنيفهم:
1 – عدد العمال
2 – الموظفين الإداريين
3 – الخبراء والفنيين
4 – المجموع
و – نوع الإنتاج الوحدة القياسية الطاقة الإنتاجية لوجبة 300 يوم / سنة
عمل واحدة / قصوى
قوانين
المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج
إسم المادة لوحدة القياسية الكمية القيمة بالدينار مصدر التجهيز
المواد المستوردة
1 –
2 –
3 –
المواد المحلية
1 –
2 –
3 –
وصف العملية الإنتاجية (المسلك التكنولوجي)
(المعادلة الفنية للمنتوج)
المواصفة القياسية أو المملية المعتمدة