عنوان التشريع: اعتماد المواصفات القياسية العراقية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 823
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .
نعلن عن إعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها أدناه، فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الإلتزام بها إعتبارًا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب للحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض,
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – الألمنيوم المشكل وسبائكه – التركيب 2065/1 ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
الكيمياوي .
2 – الألمنيوم وسبائكه – تصنيف وتركيب 2066 ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
صب الألمنيوم غير السبائكي لإعادة الصهر .
3 – أنظمة التأسيسات الكهربائية . 2067 ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
4 – الطلاء والوارنيش، الصفوات النفطية 2068 ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
المستعملة في تخفيف الطلاء والوارنيش
والمواد ذات العلاقة .