شمول المؤسسات البلدية في المحافظات باحكام القرار 184 لسنة 1997

      التعليقات على شمول المؤسسات البلدية في المحافظات باحكام القرار 184 لسنة 1997 مغلقة

عنوان التشريع: شمول المؤسسات البلدية في المحافظات باحكام القرار 184 لسنة 1997
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 116
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-07-20 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – تشمل المؤسسات البلدية في المحافظات كافة بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (184) في 30/11/1997 .
ثانيًا – لوزير الداخلية إصدار التعليمات المقتضية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .
ثالثًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة