تعديل مبالغ الاجور الواردة في المادة /8/ من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1989

      التعليقات على تعديل مبالغ الاجور الواردة في المادة /8/ من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل مبالغ الاجور الواردة في المادة /8/ من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1989
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-07-16 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام البندين (ثانيًا) و(ثالثًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (200) في 24/12/1997 .
قررت لجنة الشؤون الإقتصادية ما يأتي: –
أولاً – تعديل مبالغ الأجور المنصوص عليها في الفقرتين (1 و3) من المادة الثامنة مكررة من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 1994 لتكون على النحو الآتي: –
المادة الثامنة مكررة
1 – يمنح أعضاء لجنتي تقدير وبيع وإيجار العقارات المملوكة للدولة التي يجري بيعها أو تأجيرها أجورًا مقدارها (200) مائتي دينار لكل منهم و(100) مئة دينار لكل من الموظفين المرافقين لهم (كممثل دائرة التسجيل العقاري والسكرتير وأمين الصندوق والمنادي والسائق) عن كل عقار يجري بيعه أو الكشف عليه من قبلهم .
2 – لا يجوز أن تتجاوز الأجور الممنوحة لكل من أعضاء اللجان المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة (8000) ثمانية آلاف دينار شهريًا و(4000) أربعة آلاف دينار شهريًا لكل من الموظفين المرافقين لهم .
ثانيًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية