عنوان التشريع: تولي المصرف الاشتراكي اعمال الصيرفة التجارية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 113
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-07-16 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – يتولى المصرف الإشتراكي ممارسة أعمال الصيرفة التجارية وفق أحكام التشريعات المطبقة في المصارف الحكومية التجارية، إضافة إلى أعماله المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (183) المؤرخ في 10/6/1991 .
ثانيًا – لوزير المالية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .
ثالثًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة