عنوان التشريع: منح موظف الخدمة الجامعية مخصصات شهرية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 112
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-07-16 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – يمنح موظف الخدمة الجامعية مخصصات شهرية وفق النسب الآتية:
1 – نسبة (100%) مئة من المئة من راتبه ومخصصاته لمن أمضى مدة لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة خدمة فعلية .
2 – نسبة (75%) خمس وسبعين من المئة من راتبه ومخصصاته لمن أمضى مدة لا تقل عن (20) عشرين سنة خدمة فعلية .
3 – نسبة (50%) خمسين من المئة من راتبه ومخصصاته لمن أمضى مدة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة خدمة فعلية .
ثانيًا – يشترط بالشمول بأحكام البند (أولاً) من هذا القرار ما يأتي:
1 – أن لا يكون قد إنقطع عن الدوام بعد 17/1/1991 بدون عذر مشروع .
2 – لم يتمتع بإعارة خدمات أو إجازة بدون راتب لمدة تزيد على (3) ثلاثة أشهر بعد 17/1/1991 .
3 – غير معاقب خلال السنوات الثلاث الأخيرة من خدمته .
4 – أن لا تقل نتائج طلابه في الإمتحانات المركزية عن المتوسط .
ثالثًا – مع مراعاة أحكام البند (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (214) لسنة 1992، يتقاضى موظف الخدمة الجامعية أو عياله، حسب مقتضى الحال، راتبًا تقاعديًا مقداره مجموع ما كان يتقاضاه في الشهر الأخير من راتب ومخصصات، إذا أحيل على التقاعد بسبب إكماله السن القانونية للإحالة على التقاعد، أو إذا توفي وهو في الخدمة بعد إنقضاء مدة لا تقل عن (30) ثلاثين سنة .
رابعًا – يتقاضى موظف الخدمة الجامعية مخصصات شهرية بنسبة (50%) خمسين من المئة من راتبه ومخصصاته إذا إستمر في الخدمة بعد إكماله السن القانونية للإحالة على التقاعد .
خامسًا – لوزير التعليم العالي والبحث العلمي إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .
سادسًا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ إبتداءً من 1/7/1998، ويعاد النظر فيه بعد مرور سنتين على تطبيقه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة