عنوان التشريع: منح موظف الهيئة التعليمية مخصصات 100% من راتبه ومخصصاته
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 111
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-07-16 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – يمنح موظف الهيئة التعليمية مخصصات شهرية بنسبة (100%) مئة من المئة من راتبه ومخصصاته على أن لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار إذا أمضى مدة لا تقل عن ثلاثين سنة في الهيئة التعليمية .
ثانيًا – يتقاضى موظف الهيئة التعليمية او عياله، حسب مقتضى الحال، راتبًا تقاعديًا مقداره مجموع ما كان يتقاضاه في الشهر الأخير من خدمته من راتب ومخصصات، إذا أحيل على التقاعد بسبب إكماله السن القانونية للإحالة على التقاعد، أو إذا توفى وهو في الخدمة بعد إنقضاء مدة ثلاثين سنة في التعليم .
ثالثًا – لوزير التربية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .
رابعًا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ إعتبارًا من 1/7/1998 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة