عنوان التشريع: تخويل مدير عام دائرة تسجيل الشركات صلاحية قاضي جنح
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 110
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-07-16 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – يخول مدير عام دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة صلاحية قاضي جنح للنظر في الدعاوى الناشئة عن مخالفة أحكام المواد (213 و214 و216 و217) من قانون الشركات المرقم بـ (21) لسنة 1997 .
ثانيًا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (1344) في 11/11/1985 .
ثالثًا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذًا من تاريخ نفاذ قانون الشركات المرقم بـ (21) لسنة 1997 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة