استثمار المعاهد المهنية ومراكز التدريب المهني والقطاع الصناعي امكاناتها العلمية

      التعليقات على استثمار المعاهد المهنية ومراكز التدريب المهني والقطاع الصناعي امكاناتها العلمية مغلقة

عنوان التشريع: استثمار المعاهد المهنية ومراكز التدريب المهني والقطاع الصناعي امكاناتها العلمية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 109
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-07-16 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – تستثمر المعاهد المهنية ومراكز التدريب المهني في القطاع الصناعي إمكاناتها العلمية والعملية والفنية في تقديم الخدمات لدوائر الدولة والقطاع الخاص، وفتح دورات مسائية لتأهيل وتدريب منتسبي دوائر الدولة والعاملين في القطاع الخاص، مقابل أجور يحددها المرفق العام الذي يرتبط به المعهد أو المركز ويصادق عليها الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .
ثانيًا – يوزع الربح الصافي الناجم عن النشاطات المتحققة بموجب البند (أولاً) من هذا القرار من قبل المرفق العام الذي يرتبط به المعهد أو المركز التدريبي وفق النسب الآتية:
1 – نسبة (45%) خمس وأربعين من المئة للخزينة العامة .
2 – نسبة (33%) ثلاث وثلاثين من المئة لمكافأة موظفي المعاهد والمراكز التدريبية والمرافق العامة التي ترتبط بها
3 – نسبة (2%) إثنتين من المئة لمنتسبي مركز الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة .
4 – نسبة (10%) عشر من المئة للبحث والتطوير والتوسعات .
5 – نسبة (5%) خمس من المئة للخدمات الإجتماعية للعاملين .
6 – نسبة (5%) خمس من المئة لإحتياطي رأس المال .
ثالثًا – للوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .
رابعًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة