قيام مديرية الجنسية والاحوال المدنية بطبع وثيقتي شهادة الجنسية العراقية والبطاقة الشخصية

      التعليقات على قيام مديرية الجنسية والاحوال المدنية بطبع وثيقتي شهادة الجنسية العراقية والبطاقة الشخصية مغلقة

عنوان التشريع: قيام مديرية الجنسية والاحوال المدنية بطبع وثيقتي شهادة الجنسية العراقية والبطاقة الشخصية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 108
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-07-16 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – 1 – تقوم مديرية الجنسية والأحوال المدنية العامة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بطبع وثيقتي شهادة الجنسية العراقية والبطاقة الشخصية والإستمارات الخاصة بالحصول عليهما والإستمارات المتعلقة بتأشير وتنفيذ الواقعات القيدية كافة وفق قانون الجنسية العراقية المرقم بـ (43) لسنة 1963 وقانون الأحوال المدنية المرقم بـ (65) لسنة 1972 .
2 – تكون الإستمارات وفق مجلدات وتسلسلات مطابقة للقواعد والأصول المحاسبية .
ثانيًا – تقوم وزارة المالية بتسليف مديرية الجنسية والأحوال المدنية العامة مبلغًا مقداره (000 000 10) عشرة ملايين دينار لطبع الوثائق والإستمارات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذا القرار، على أن تسدد المديرية مبلغ السلفة من النسبة المخصصة للحوافز المنصوص عليها في الفقرة (3) من البند (رابعًا) من هذا القرار .
ثالثًا – تحدد الإستمارات والمبالغ التي تستوفى عنها وعن الوثائق المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذا القرار ببيان يصدره وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير المالية، ينشر في الجريدة الرسمية وتقوم مديرية الجنسية والأحوال المدنية العامة بإستيفائها من المواطنين عند تزويدهم بتلك الوثائق والإستمارات .
رابعًا – توزع الإيرادات الصافية المتحققة من عملية التزويد بالوثائق والإستمارات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذا القرار على النحو الآتي:
1 – نسبة (50%) خمسين من المئة إيرادًا نهائيًا لخزينة الدولة .
2 – نسبة (25%) خمس وعشرين من المئة حوافز للعاملين في مديرية الجنسية والأحوال المدنية العامة، تحدد بتعليمات يصدرها وزير الداخلية .
3 – نسبة (15%) خمس عشرة من المئة تستخدم لمركز الوزارة لتطوير العمل الأمني .
4 – نسبة (10%) عشر من المئة لصيانة الأجهزة والآليات والأبنية والسجلات للمديرية المذكورة .
خامسًا – لوزير الداخلية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .
سادسًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة