تعديل قرار رقم 160 لسنة 1983 – عقوبة

      التعليقات على تعديل قرار رقم 160 لسنة 1983 – عقوبة مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قرار رقم 160 لسنة 1983 – عقوبة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 102
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-07-04 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – يلغى نص البند (1) من الفقرة (أولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (160) في 5/2/1983 المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (703) في 16/6/1983، ويحل محله ما يأتي:
1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من إنتحل وظيفة من الوظائف العامة أو من وظائف القوات المسلحة، أو قوى الأمن الداخلي، أو الأجهزة الأمنية أو الإستخبارية أو تدخل فيها أو أجرى عملاً من أعمالها أو من مقتضياتها بغير حق وذلك دون صفة رسمية أو إذن من جهة مختصة .
ثانيًا – إذا كان محل جريمة التزوير أو إستعمال المحررات المزورة وثيقة أو هوية تعود إلى القوات المسلحة أو قوى الأمن الداخلي أو الأجهزة الأمنية أو الإستخبارية، عد ذلك ظرفًا مشددًا .
ثالثًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة