اعلان احداث بلدية في ناحية يثرب

      التعليقات على اعلان احداث بلدية في ناحية يثرب مغلقة

عنوان التشريع: اعلان احداث بلدية في ناحية يثرب
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في ناحية يثرب التابعة لمحافظة صلاح الدين تنوي هذه الوزارة إحداث بلدية من الصنف الثالث فيها إستنادًا لأحكام المادة الخامسة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل . وبالحدود المبينة أدناه فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من أصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من ملاحظات وإعتراضات خلال مدة (30) يةمًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية إستنادًا للمادة السادسة من القانون المذكور وبإنتهاء المدة المذكورة ستقرر هذه الوزارة ما تراه مناسبًا على ضوء الإعتراضات والملاحظات الواردة إليها بشأن أحداث البلدية موضوع البحث .

محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية

الحدود
شمالاً: تبدأ من النقطة (أ) الواقعة على نهر دجلة ويتجه بإتجاه الشرق بمحاذاة النهر وبمسافة (2820) حتى النقطة (ب) الواقعة أيضًا على نهر دجلة .
شرقًا: يبدأ من النقطة (ب) ويتجه بإتجاه الجنوب وبمسافة 900م بمحاذاة البستان حتى النقطة (جـ) .
جنوبًا: يبدأ من النقطة (جـ) الواقعة على البستان ويتجه بإتجاه الغرب وبمسافة (370م) حتى النقطة (د) الواقعة على الطريق العام (طريق السندية – قاعدة البكر الجوية) .
غربًا: يبدأ من النقطة (د) ويتجه بإتجاه الغرب بمحاذاة الطريق العام بإتجاه الشمال الشرقي بمسافة (430م) حين يلتقي بالنقطة (أ) الواقعة على نهر دجلة .