تخفيض نسبة الرسم الكمركي الاضافي على مستلزمات الانتاج الصناعي

      التعليقات على تخفيض نسبة الرسم الكمركي الاضافي على مستلزمات الانتاج الصناعي مغلقة

عنوان التشريع: تخفيض نسبة الرسم الكمركي الاضافي على مستلزمات الانتاج الصناعي
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-07-07 00:00:00

إستنادًا إلى البندين (ثالثًا) و(رابعًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ /82 في 5/8/1996 .
قررت لجنة الشؤون الإقتصادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/6/1998 ما يأتي: –
أولاً – تخفيض نسبة الرسم الكمركي الإضافي المفروض على كل فقرة من فقرات مجموعة مستلزمات الإنتاج الصناعي الواردة بالتسلسلات من (82 إلى 156) داخل من الجداول المرفقة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم / 108 في 4/10/1995 من 5% إلى 1% .
ثانيًا – ينفذ هذا القرار إعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية