عنوان التشريع: تعديل قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى نص الفقرة (خامسًا) من المادة (34) من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ (114) لسنة 1981 ويحل محله ما يأتي:
خامسًا – يستوفى رسم مقطوع مقداره (500) خمسمائة دينار عن تسجيل الأحكام و(1000) ألف دينار عن تسجيل المحررات عند تنفيذهما .
مادة 2
يضاف ما يأتي إلى المادة (35) من القانون ويكون الفقرة (ثالثًا) لها:
ثالثًا – يستوفى رسم مقطوع مقداره (100) مئة دينار عند الطعن بطريق النظام على القرارات التي يصدرها المنفذ العدل .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
بالنظر لضآلة مبالغ الرسوم الواردة في قانون الرسوم العدلية المرقم بـ (114) لسنة 1981، ولأجل زيادتها بما ينسجم والظروف الإقتصادية الحالية،
شرع هذا القانون .