الغاء قرار رقم 30 لسنة 1993 – حيازة الاموال والسلع المحذوفة من الاستيراد

      التعليقات على الغاء قرار رقم 30 لسنة 1993 – حيازة الاموال والسلع المحذوفة من الاستيراد مغلقة

عنوان التشريع: الغاء قرار رقم 30 لسنة 1993 – حيازة الاموال والسلع المحذوفة من الاستيراد
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 96
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-06-28 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (30) المؤرخ في 17/2/1993 .
ثانيًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة