التعديل الثالث لقانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981

      التعليقات على التعديل الثالث لقانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثالث لقانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

مادة 1
يلغى نص المادة (57) من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ (114) لسنة 1981 ويحل محله ما يأتي:
المادة – 57 –
أ – إذا طلب واحد من ذوي العلاقة إنتقال قاضي أو موظف إلى خارج مقر عمله وإقتضت طبيعة الدعوى أو المعاملة ذلك، فتستوفى الأجور الآتية ممن طلب ذلك، على أن يكون الإنتقال خارج أوقات الدوام الرسمي:
1 – (10000) عشرة آلاف دينار للقاضي من الصنف الأول و(8000) ثمانية آلاف دينار للقاضي من الصنف الثاني و(7000) سبعة آلاف دينار للقاضي من الصنف الثالث و(5000) خمسة آلاف دينار للقاضي من الصنف الرابع .
2 – (2000) ألفا دينار للمنفذ العدل أو الكاتب العدل أو مدير رعاية القاصرين أو مدير التسجيل العقاري أو الموظف .
ب – لمجلس الوزراء تعديل الأجور المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كلما كان ذلك ضروريًا .

مادة 2
يلغى نص المادة (58) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة – 58 –
تسجل الأجور المستوفاة وفق المادة (57) من القانون أمانة بإسم القاضي أو المنفذ العدل أو الكاتب العدل أو مدير رعاية القاصرين أو مدير التسجيل العقاري أو الموظف وتصرف له في نهاية كل شهر على أن لا يتجاوز ما يتقاضاه المنفذ العدل أو الكاتب العدل أو مدير رعاية القاصرين أو مدير التسجيل العقاري أو الموظف (40000) أربعين ألف دينار شهريًا، ويسجل ما زاد على ذلك إيرادًا للدولة، وتستثنى هذه الأجور من أحكام قانون مخصصات موظفي الدولة .

مادة 3
يلغى القانون المرقم بـ (19) لسنة 1994 .

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
لأجل زيادة الأجور التي يتقاضاها المنصوص عليهم في المادة (58) من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ (114) لسنة 1981 ورفع الحد الأعلى لهذه الأجور بما يتناسب والظروف الإقتصادية الراهنة .
شرع هذا القانون .