عنوان التشريع: تعديل قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
مادة 1
تحل عبارة (خمسة آلاف دينار) محل عبارة (عشرون دينارًا) الواردة في المادة (199) من قانون المرافعات المدنية المرقم بـ (83) لسنة 1969 .
مادة 2
تحل عبارة (ألف دينار) محل عبارة (عشرون دينارًا) الورادة في الفقرة (2) من المادة (222) من القانون .
مادة 3
تحل عبارة (ثلاثة آلاف دينار) محل عبارة (خمسون دينارًا) الواردة في الفقرة (2) من المادة (287) من القانون .
مادة 4
تحل عبارة (خمسة آلاف دينار) محل عبارة (مائة دينار) الواردة في الفقرة (2) من المادة (291) من القانون .
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
بالنظر لضآلة مبالغ التأمينات في قانون المرافعات المدنية المرقم بـ (83) لسنة 1969، ولأجل زيادتها بما ينسجم والظروف الإقتصادية الحالية،
شرع هذا القانون .