التعديل الرابع لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984

      التعليقات على التعديل الرابع لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الرابع لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

مادة 1
يكون نص المادة (228) من قانون الكمارك المرقم بـ (23) لسنة 1984 الفقرة (أولاً) لها ويضاف إليها ما يأتي ويكون الفقرة (ثانيًا) لها:
ثانيًا – للوزير تقسيم مبلغ الغرامة المحكوم بها بالتضمان والتكافل على المحكومين بها وإستيفاء المبلغ الذي يصيب كلاً منهم .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري أحكامه على الحالات السابقة لنفاذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
لغرض منح وزير المالية صلاحية تقسيم مبلغ الغرامة المحكوم بها بالتضامن والتكافل على المحكومين بها وإستيفاء المبلغ الذي يصيب كلاً منهم وإخلاء سبيله بهدف إتاحة الفرصة للمحكوم عليه للعودة إلى مجتمعه عضوًا نافعًا .
شرع هذا القانون .