عنوان التشريع: تأسيس جمعية فلاحية في محافظة بغداد
التصنيف: اعلان
المحتوى1
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
نظرًا لإستكمال الشروط القانونية وإستنادًا إلى أحكام القانون المرقم 42 لسنة 1977 والتعليمات رقم 142 لسنة 1977
تعلن مديرية الزراعة لمحافظة بغداد عن تأسيس جمعية فلاحية تعاونية بإسم (جمعية الرضوانية الفلاحية التعاونية ذات المسؤولية الغير محدودة) مقرها في محافظة بغداد / قضاء المحمودية ناحية اليوسفية مقاطعة 15 / الرضوانية الشرقية
مدير الزراعة في محافظة بغداد