عنوان التشريع: تأسيس جمعية فلاحية في ناحية التاجي
التصنيف: اعلان
المحتوى1
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
نظرًا لإستكمال الشروط القانونية لتأسيس الجمعيات وإستنادًا إلى القانون رقم (42) لسنة 1977 يعلن فرع زراعة بغداد عن تأسيس جمعية فلاحية تعاونية بإسم (جمعية الطارمية الثانية الفلاحية التعاونية) ومقرها في ناحية التاجي في المقاطعة 12 / الضباعي .
مدير الزراعة في محافظة بغداد