عنوان التشريع: اعتماد مواصفات قياسية عراقية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 818و821
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
إستنادًا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي التقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن إعتماد المواصفة القياسية العراقية المبينة تفاصيلها أدناه . فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الإلتزام بها إعتبارًا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – البلاط الخزفي المستخدم للأرضيات والجدران
بلاط البثق ذي نسبة إمتصاص للماء ص < 10% 1704/4 بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ
المجموعة أ 3 . نشرها بالجريدة الرسمية .
2 – البلاط الخزفي المستخدم للأرضيات والجدران
متطلبات البلاط المصنع بطريقة الكبس ذي نسبة
إمتصاص واطئة للماء ص > 3% . 1704/5 بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ
المجموعة ب 1 نشرها بالجريدة الرسمية .
3 – البلاط الخزفي المستخدم للأرضيات والجدران
متطلبات البلاط المصنع بطريقة الكبس ذي نسبة
إمتصاص للماء 3% > ص > 6% . 1704/6 بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ
المجموعة ب (2 – 1) نشرها بالجريدة الرسمية .
4 – البلاط الخزفي المستخدم للأرضيات والجدران
متطلبات البلاط المصنع بطريقة الكبس ذي نسبة
إمتصاص للماء 6% > ص > 10% . 1704/ بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ
المجموعة ب (2 – 2) نشرها بالجريدة الرسمية .
5 – المضافات الغذائية – حامض البنزويك المستعمل 2061 بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ
في الأغذية . نشرها بالجريدة الرسمية .
6 – المضافات الغذائية – أيثر ثنائي الأثيل المستعمل 2062 بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ
في الأغذية . نشرها بالجريدة الرسمية .
7 – الزيوت العطرية – زيت النعناع 2063 بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ
8 – زيت فستق الحقل المعد للطعام 2064 بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ
9 – الزيوت والدهون المعدة للطعام 451 بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ
نشرها بالجريدة الرسمية .
رقم (821)
إستنادًا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن إعتماد التعديل الأول للمواصفة القياسية العراقية رقم (1872) الخاصة يجوز الهند المجفف والتي سبق وإن نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (3521) في 1/8/1994، لتصبح الفقرة (3 – 6) من المواصفة كالآتي: –
أن لا تزيد نسبة المواد النباتية الغريبة في المنتوج على 15 وحدة لكل 100 غم .
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق الإلتزام بها .
2 – ينفذ هذا التعديل من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية