بيان تأسيس شركة المصرف الزراعي التعاوني العامة

      التعليقات على بيان تأسيس شركة المصرف الزراعي التعاوني العامة مغلقة

عنوان التشريع: بيان تأسيس شركة المصرف الزراعي التعاوني العامة
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

قدمت إلينا وزارة المالية طلبًا لتأسيس شركة عامة بإسم / المصرف الزراعي التعاوني / شركة عامة .
رأسمالها / – (000 000 600) ستمائة مليون دينار .
إني مسجل الشركات أشهد بأنه قد تم تسجيل الشركة إستنادًا لأحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1418هـ الموافق لليوم التاسع من شهر آذار لسنة 1998م
مسجل الشركات
” بيان تأسيس الشركة ”
أولاً: إسم الشركة / المصرف الزراعي التعاوني شركة عامة .
موقعها ومركزها الرئيسي / بغداد – شارع الرشيد – السنك، ولها أن تفتح فروع أخرى داخل القطر وخارجه .
ثانيًا: أهداف الشركة / تهدف إلى المساهمة في دعم الإقتصاد الوطني لكافة القطاعات المختلفة وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية وتمويل الزراعة بصورة عامة والزراعة الجماعية بصورة خاصة والمساهمة في إنمائها عن طريق ممارسة وظائف مصارف الإستثمار ودعم عمليات الإنتاج والمساهمات في عمليات الإستثمار المباشر في المشروعات الإقتصادية وكذلك الأعمال المصرفية التجارية الأخرى .
ثالثًا: نشاط الشركة القيام بما يلي:
أ – تقوم بمنح التسهيلات المصرفية للزبائن من القروض والكشوف والخصم والإبتياع والتسليف بأنواعه بصورة عامة لكافة القطاعات التي تسهم بالتنمية الإقتصادية والتمويل الزراعي بصورة خاصة .
ب – قبول الودائع في الحسابات الجارية والتوفير والودائع الثابتة والحوالات المبتاعة بالعملة المحلية والأجنبية وتجميعها وإعادة توظيفهما فب مجالات التنمية . وللشركة على سبيل تحقيق نشاطها والقيام بما يأتي:
1 – إستيراد وشراء وبيع وإيجار وإستئجار وسائل النقل المختلفة والآلات والأدوات التي تقتضيها أعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤول إلى تطوير أعمالها .
2 – الوساطة في سوق بغداد للأوراق المالية وفق أحكام قانونية .
3 – إمتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بإسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وإيجارها وإستئجارها وإجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها وإجراء جميع المعاملات وإبرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الأبنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول إلى تحقيق أغراضها .
4 – إجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الإقتصادية والمالية العراقية والأجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها أو لحسابها أو بالإشتراك مع الغير ولها أن تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ أغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
5 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والأجنبية وبالعملات الوطنية والأجنبية وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك وإصدار وقبول الصكوك والسفتجات والسندات لأمر وسندات القبض وسندات الإقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الإعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها وإلغائها وأن تنشيء أو تسحب أو تعيد أو تتصرف بأية صورة كانت بالأوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه ولها حق الإقتراض ورهن موجوداتها المنقولة والغير المنقولة ضمانًا لتلك القروض أو التسهيلات كما لها قبول أموال منقولة وغير المنقولة وإرتهانها ضمانًا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين أو المتعاملين معها .
6 – تملك وشراء وإستعمال وقبول وبيع جميع أنواع براءات الإختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الإمتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والإذن بإستعمالها وإيجارها وإستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
7 – إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر أو خارجه بعد إستحصال الموافقات اللازمة لذلك .
8 – إستثمار الفوائض النقدية في الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية والمشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات العلاقة في أهدافها خارج القطر بعد إستحصال الموافقات اللازمة .
9 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية لتنفيذ أعمال ذات العلاقة بأهداف الشركة داخل القطر .
10 – إستثمار الفوائض النقدية في شراء الأسهم والسندات والحوالات والمساهمة في تأسيس الشركات والمصارف .
11 – لها حق الإقتراض والإقراض والحصول على الأموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الإتفاق عليها وبما لا يتجاوز50% من رأس المال المدفوع .
12 – إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
13 – إجراء كافة المعاملات القانونية وإبرام العقود التي تراها مناسبة لأعمالها .
14 – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق تلك الأغراض وبما يتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
رابعًا: رأس مال الشركة (- ر 000 ر 000 ر 600) فقط ستمائة مليون دينار مملوكة للدولة .
خامسًا: تراعى أحكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 وتخضع للنصوص القانونية والأحكام المبينة فيه لتحقيق أغراضها .

حكمت العزاوي
وزير المالية