عنوان التشريع: منع المحاكم من النظر في الدعاوى المقامة من القظاع الخاص
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 86
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-06-18 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – تمنع المحاكم من النظر في الدعاوى المقامة من القطاع الخاص (أفرادًا وشركات)، المتضمنة الإعتراض على تخفيض (50%) خمسين من المئة من مستحقاتهم على دوائر الدولة، ويسري ذلك على الدعاوى المقامة قبل نفاذ هذا القرار .
ثانيًا – تلغى الأحكام الصادرة في الدعاوى المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار قبل نفاذه .
ثالثًا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعد نافذًا من تاريخ 10/6/1997 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة