عنوان التشريع: تعديل قرار رقم 111 لسنة 1996 – صلاحية ضبط اموال
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 82
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-06-14 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – 1 – تؤول ملكية الأسهم العائدة للقطاع الخاص في شركة المدينة السياحية المساهمة المختلطة في الحبانية إلى هيئة السياحة .
2 – تتولى وزارة المالية تسديد مبالغ الأسهم إلى مالكيها بأقيامها الإسمية .
ثانيًا – يحل مجلس إدارة الشركة، ويشكل بدله مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة سنة أخرى فقط، برئاسة رئيس هيئة السياحة، وعضوية ممثل، بدرجة لا تقل عن درجة مدير عام، عن كل من وزارات المالية والداخلية والإسكان والتعمير وهيئة السياحة، ويمارس إختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة للشركة المنصوص عليها في قانون الشركات المرقم بـ (21) لسنة 1997 .
ثالثًا – يتولى مجلس إدارة الشركة ما يأتي:
1 – إصلاح وصيانة المرافق والمنظومات والمنشآت المنصوص عليها في الجدول المرقم بـ (1) المرفق بهذا القرار، والقيام بالإجراءات اللازمة لإستثمارها لقاء أجور مجزية تغطي نفقات الإصلاح والصيانة وزيادة عوائد الشركة .
2 – تقسيم دور ةمنشآت المدينة السياحية المنصوص عليها في الجدول المرقم بـ (2) المرفق بهذا القرار، على شكل مجموعات، تضم كل مجموعة من (10) عشر إلى (20) عشرين دارًا ومنشأ، لتأجيرها إلى القطاع الخاص بالمزايدة العلنية، إستثناء من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم بـ (32) لسنة 1986، وفق شروط يحددها مجلس الإدارة تتضمن الآتي:
أ – قيام المستأجر بإستكمال الأجهزة والأثاث للدور والمنشآت المستأجرة، وإجراء أعمال صيانتها وإستغلالها، للأغراض السياحية، خلال مدة عقد الإيجار .
ب – إعادة المأجور بحالة جيدة وصالحة في نهاية مدة عقد الإيجار .
رابعًا – يمنح كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مكافأة شهرية مقدارها (50000) خمسون ألف دينار .
خامسًا – تقرض وزارة المالية، الشركة، مبلغًا يتم الإتفاق عليه بين الطرفين، لمدة سبع سنوات بضمان رأس مال الشركة وبفائدة مقدارها (8%) ثمان من المئة، يصرف على دفعات، حسب تقدم العمل في إصلاح مرافق ومنظومات ومنشآت الشركة وصيانتها، على أن يتم تسديد مبلغ القرض وفوائده بأٌساط متساوية إبتداءً من بداية السنة الثالثة من مدة القرض .
سادسًا – تفرض المصارف التجارية الحكومية، المستأجر وفق أحكام هذا القرار، مبلغًا يقترحه مجلس الإدارة، لمدة سبع سنوات بضمانات تقدم من المستأجر وبفائدة مقدارها (10%) عشر من المئة، على أن يتم تسديد القرض وفوائده بأقساط سنوية خلال خمس سنوات ويبدأ إستحقاق القسط الأول بعد مضي سنتين من تاريخ تسلم مبلغ القرض .
سابعًا – 1 – يستعين مجلس الإدارة بلجان فنية مختصة، قبل إنتهاء المدة المنصوص عليها في البند (ثانيًا) من هذا القرار، بمدة مناسبة، لتقدير أقيام موجودات الشركة وفق الأسعار السائدة في السوق في تاريخ التقدير لتحديد رأس مال الشركة، ويخضع التقدير لمصادقة لجنة الشؤون الإقتصادية .
2 – يتخذ مجلس الإدارة الإجراءات المقتضية لطرح أسهم الشركة بما يعادل (49%) تسعة وأربعين من المئة من رأس مالها الذي يتم تحديده وفق الفقرة (1) من هذا البند للإكتتاب العام للقطاع الخاص، وفق أحكام قانون الشركات المرقم بـ (31) لسنة 1997، وتقيد أقيامها إيرادًا للخزينة .
ثامنًا – تخضع الشركة لأحكام قانون الشركات المرقم بـ (21) لسنة 1997، في كل ما لم يرد به نص في هذا القرار .
تاسعًا – لرئيس هيئة السياحة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .
عاشرًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الجدول رقم (1)
ت التفصيل
1 مبنى الإستقبال والحجز الأمامي والبدالة .
2 مبنى الصيانة والذاتية (الشؤون الإدارية) وورش صيانة الدور .
3 محطة الكهرباء الرئيسة ومبنى المولدات .
4 محطة الوقود وملحقاتها .
5 محطة معالجة وتحلية مياه الشرب وشبكة التوزيع ومحطة التغذية الرئيس (البرج) .
6 محطة معالجة المياه الثقيلة مع شبكة التصريف ومحطات رفع المياه .
7 محطة الضخ للأرواء مع الشبكة (فوهات وتنقيط ورش) .
8 خزانات وشبكة توزيع الغاز السائل .
9 منظومة إطفاء الحرائق (محطة الضخ والشبكة) .
10 شبكة الإنارة الخارجية مع شبكة الهاتف والبث التلفزيوني الداخلي والإذاعة المركزية .
11 البلاج وخدماته .
12 طرق وأرصفة والمساحات الخضراء ومشتل المدينة والنافورات .
13 مدينة الألعاب والمرافق الصحية الملحقة بها .
14 مرسى الزوارق مع اليخوت والزورق إضافة إلى ورش الصيانة والأبنية الملحقة .
15 سكن العاملين (مجمع اليرموك) (30) كرفان ومجمع القادسية (40) كرفان .
16 المستوصف والصيدلية .
17 مركز الشرطة (يشغل مبنى خارج سياج المدينة) .
18 مركز الدفاع المدني .
19 الأسواق والمحلات التجارية والأكشاك، بضمنها الإسطبل المحور إلى أسواق .
20 الفرن العربي .
جدول رقم (2)
رقم القاطع المحتويات
1 الفندق بكامل محتوياته وملحقاته .
2 المسرح الصيفي – الملاعب الرياضية – نادي الشباب – بناية دار الحضانة .
3 دور نوع (ب2) عدد (48) دار
دور نوع (ب4) عدد (43) دار
______
(91) دار
4 دور نوع (ب2) عدد (20) دار
دور نوع (ب4) عدد (13) دار
______
(33) دار
5 دور نوع (ب2) عدد (43) دار
دور نوع (ب4) عدد (35) دار
______
(78) دار
6 دور نوع (ب2) عدد (40) دار
دور نوع (ب4) عدد (28) دار
______
(68) دار
7 دور نوع (ب2) عدد (23) دار
دور نوع (ب4) عدد (21) دار
______
(44) دار
8 دور نوع (ب2) عدد (22) دار
دور نوع (ب4) عدد (13) دار
______
(35) دار
9 دور نوع (ب2) عدد (10) دار
دور نوع (ب4) عدد (10) دار
______
(20) دار
10 دور نوع (ل4) عدد (25) مطعم مرحبا
11 دور نوع (ل3) عدد (10) دار
12 دور نوع (ل2) عدد (60) دار
13 دور نوع (ل2) عدد (40) دار
14 مطعم وكازينو الخيمة
15 المطعم البغدادي
16 مسبح الدور
17 دور المعاقين
دور نوع (ب2) عدد (14) دار
دور نوع (ب4) عدد (6) دار
_____
(20) دار