عنوان التشريع: ايلاء الاسهم العائدة للقطاع الخاص في شركة المدنية السياحية الى هيئة السياحة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-06-15 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – يلغى نص الفقرة (2) من البند (ثانيًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (111) المؤرخ في 17/10/1996 ويحل محله ما يأتي:
2 – تتولى اللجنة المهام الآتية:
أ – تسلم الأموال المضبوطة وفق أحكام البند (أولاً) من هذا القرار .
ب – تقييم الأموال المضبوطة وفق الأسعار السائدة على أن يتم تقييم الأثار والتحف والمخطوطات والأموال الممنوع حيازتها قانونًا بأسعار معقولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
ج – تسليم الآثار والتحف والمخطوطات والأموال الممنوع حيازتها قانونًا المنصوص عليها في (ب) من هذه الفقرة إلى دوائر لالدولة والقطاع الإشتراكي المهنية بها بالقيمة المقدرة وتسلم أثمانها .
ثانيًا – يلغى البند (سابعًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (111) المؤرخ في 17/10/1996 .
ثالثًا – يلغى نص البند (أولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (128) المؤرخ في 1/9/1997 ويحل محله ما يأتي:
أولاً – تخول اللجنة الأمنية في المحافظة المشكلة برئاسة المحافظ بيع الأموال المضبوطة بموجب أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (111) والمؤرخ في 17/10/1996 بما فيها واسطة نقلها، بالمزايدة العلنية وفق القانون، إذا إقتنعت اللجنة بأنها معدة للتهرريب أو كانت ممنوعة التداول، بإستثناء الأموال المنصوص عليها في الفقرة (2/ج) من البند (ثانيًا) من القرار المذكور المعدلة بموجب البند (أولاً) من هذا القرار .
رابعًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة