عدم سماع الدعاوى في القرارات الخاصة بتضمين الموظف

      التعليقات على عدم سماع الدعاوى في القرارات الخاصة بتضمين الموظف مغلقة

عنوان التشريع: عدم سماع الدعاوى في القرارات الخاصة بتضمين الموظف
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 81
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-06-14 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – تمتنع المحاكم عن سماع الدعاوى في كل ما له علاقة بالقرارات التي يصدرها الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، بشأن تضمين الموظف أو المكلف بخدمة عامة قيمة الأضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب إهماله أو تقصيره أو مخالفته القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات المرعية .
ثانيًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة