تعديل قرار رقم 63 لسنة 1994 – فرض رسوم على نقل ملكية السيارة

      التعليقات على تعديل قرار رقم 63 لسنة 1994 – فرض رسوم على نقل ملكية السيارة مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قرار رقم 63 لسنة 1994 – فرض رسوم على نقل ملكية السيارة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-06-14 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – يلغى نص الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (63) والمؤرخ في 7/6/1994 ويحل محله ما يأتي:
1 – يفرض رسم بنسبة (2%) إثنتين من المئة من قيمة المركبة الصالون وبنسبة (1%) واحدة من المئة من قيمة المركبة الإنتاجية، وبنسبة (5ر0%) نصف واحد من المئة من قيمة المركبات (الإنشائية، الزراعية، المقطورة، الدراجة النارية) على مالك المركبة عند إجرائه أي تصرف ناقل الملكية ويفرض ذات الرسم على المشتري أو على أي منتفع آخر من التصرف .
ثانيًا – تحل تسمية (المركبة) محل تسمية (السيارة) أينما وردت في قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة بـ (63) في 7/6/1994 و(42) في 4/5/1996 و(35) في 4/5/1997 .
ثالثًا – لوزير المالية بالتنسيق مع وزير الداخلية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
رابعًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة