عنوان التشريع: الغاء قرار رقم 126 لسنة 1994 – صلاحية تأسيس شركة نقل
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 79
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-06-14 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (126) والمؤرخ في 28/8/1994 .
ثانيًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة