عنوان التشريع: شمول نائب المحافظ والقائمقام ومديرية الناحية باحكام قرار رقم 72 لسنة 1997
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 91
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-06-22 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – يشمل شاغلو الوظائف المبينة في أدناه بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 72 في 28/6/1997 .
1 – نائب المحافظ .
2 – القائممقام .
3 – مدير الناحية .
ثانيًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة