استيفاء مبلغ يعادل رسم السفر من الطالب الدارس على نفقته خارج العراق

      التعليقات على استيفاء مبلغ يعادل رسم السفر من الطالب الدارس على نفقته خارج العراق مغلقة

عنوان التشريع: استيفاء مبلغ يعادل رسم السفر من الطالب الدارس على نفقته خارج العراق
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 90
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-06-22 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – 1 – يستوفى مبلغ يعادل رسم السفر النافذ من الطالب الدارس على نفقته الخاصة خارج العراق وعائلته للمرة الأولى فقط .
2 – يستوفى من الطالب الدارس على نفقته الخاصة خارج العراق قبل سفره ومباشرته الدراسة مبلغ الكفالة المنصوص عليه في العقد الذي أبرمه مع دائرة البعثات .
ثانيًا – 1 – تودع المبالغ المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذا القرار في حساب توفير خاص بدائرة البعثات في أحد المصارف الحكومية لقاء فوائد .
2 – تقوم المبالغ وفوائدها بالذهب حسب سعره في السوق التجارية يوم الإيداع .
3 – تدفع المبالغ وفوائدها إلى الطالب بعد عودته من الخارج وحصوله على الشهادة المطلوبة حسب سعر الذهب في السوق التجارية يوم الدفع .
ثالثًا – تقيد في حساب الخزينة العامة الفروقات، زيادة أو نقصانًا، الناجمة عن التقويم المنصوص عليه في البند (ثانيًا) من هذا القرار .
رابعًا – يوزع المبلغ وفوائده في حالة إخلال الطالب بالعقد الذي أبرمه مع دائرة البعثات على الوجه الآتي:
1 – نسبة (70%) سبعين من المئة من المبلغ وفوائده إيرادًا نهائيًا للخزينة العامة .
2 – نسبة (30%) ثلاثين من المئة من المبلغ وفوائده لصندوق التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
خامسًا – يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع وزير المالية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .
سادسًا – لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار .
سابعًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة