عنوان التشريع: تعديل قرار رقم 227 لسنة 1978 – النذور والتبرعات
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 88
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-06-22 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً – يلغى نص الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (227) في 18/2/1978 ويحل محله ما يأتي:
3 – تتولى لجنة العتبة المقدسة توزيع الإيرادات على الوجه الآتي:
أ – نسبة (40%) أربعين من المئة من الإيرادات على الموظفين من الخدم الرسميين العاملين في العتبة وعلى أسرهم وذويهم في حالة عجزهم أو وفاتهم إن لم يكونوا مشمولين بضمان .
ب – نسبة (20%) عشرين من المئة من الإيرادات لإجراء التعميرات في العتبة والصرف على تأثيثها .
ج – نسبة (20%) عشرين من المئة من الإيرادات لشؤون العتبة العامة .
د – نسبة (20%) عشرين من المئة من الإيرادات للمحتاجين والفقراء من سكان مدينة العتبة وزوارها .
ثانيًا – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة