عنوان التشريع: تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى نص الفقرة (2) من المادة الثالثة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة المرقم بـ (40) لسنة 1970 ويحل محله ما يأتي:
2 – يجب أن يكون لكل محل مدير واحد أو أكثر .
مادة 2
تلغى الفقرة (2) من المادة الخامسة من القانون .
مادة 3
يلغى نص الفقرة (2) من المادة التاسعة من القانون ويحل محله ما يأتي:
2 – للصيدلي أو غيره تملك أو تأسيس مصنع أو شركة لصناعة الأدوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل .
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
بغية زيادة عدد مدراء المحل المنصوص عليه في قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ورفع القيود الواردة فيه بشأن مساحة الصيدلية المطلوب فتحها وموقعها، وشروط منح إجازة مدخر أدوية لشركة، وإفساح المجال أمام غير الصيادلة لإقامة صناعات دوائية .
فقد شرع هذا القانون .