عنوان التشريع: اعتماد مواصفات قياسية عراقية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 820
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
1 – إستنادًا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي التقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 . يعلن الجهاز عن إعتماد التعديل الأول للمواصفة القياسية العراقية رقم (1176) الخاصة بالراشي والتي سبق وأن نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (3232) في 12/12/1988 وذلك بإضافة فقرة لتحديد نسبة الرصاص فيه لتكون 0/ر جزء بالمليون (كحد أقصى) .
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق الواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق الإلتزام بها .
2 – ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية