الغاء عقود ايجار العقارات العائدة للمؤسسات التي أبرمت مع المستأجرين بدون مزاد علني

      التعليقات على الغاء عقود ايجار العقارات العائدة للمؤسسات التي أبرمت مع المستأجرين بدون مزاد علني مغلقة

عنوان التشريع: الغاء عقود ايجار العقارات العائدة للمؤسسات التي أبرمت مع المستأجرين بدون مزاد علني
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 77
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-06-14 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة ما يأتي:
أولاً – تلغى عقود إيجار العقارات العائدة للمؤسسات البلدية في المحافظات التي أبرمت مع المستأجرين من دون مزايدة علنية خلال السنوات (1992، 1993، 1994) .
ثانيًا – يعاد تقدير بدلات إيجار العقارات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذا القرار بما يتناسب وبدلات الإيجار السائدة وقت التقدير .
ثالثًا – للمستأجرين الملغاة عقودهم إبرام عقود جديدة وفق بدلات الإيجار المعاد تقديرها . وفي حالة عدم رغبة أي منهم في الإستئجار، يؤجر العقار الذي كان متعاقدًا عليه وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم بـ (32) لسنة 1986، على أن يشار في إعلان الإيجار، في حالة وجود عقود مساطحة على العقار المعلن عن تأجيره، إلى أن ملكية الأبنية المقامة عليه تعود إلى واضع اليد (المستأجر السابق) الذي يستحق قيمتها قائمة .
رابعًا – تمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القرار .
خامسًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة