الغاء المنشأة العامة لتصنيع النفط والغاز في المنطقة الجنوبية

      التعليقات على الغاء المنشأة العامة لتصنيع النفط والغاز في المنطقة الجنوبية مغلقة

عنوان التشريع: الغاء المنشأة العامة لتصنيع النفط والغاز في المنطقة الجنوبية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 76
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-06-14 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة ما يأتي:
أولاً – تلغى المنشأة العامة لتصنيع النفط والغاز في المنطقة الجنوبية المشكلة بموجب الفقرة (أولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (800) في 8/10/1987 .
ثانيًا – تستحدث منشأة عامة في وزارة النفط بإسم (المنشأة العامة لصناعة الغاز في المنطقة الجنوبية)، تتولى إدارة وتشغيل وحدات تصنيع الغاز في المنطقة الجنوبية، يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ذات علاقة بعمله .
ثالثًا – تستحدث منشأة عامة في وزارة النفط بإسم (المنشأة العامة لتصفية النفط في المنطقة الجنوبية)، تتولى إدارة وتشغيل وحدات تصفية النفط في المنطقة الجنوبية، يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ذات علاقة بعمله رابعًا – تتمتع كل من المنشأتين المستحدثتين بموجب هذا القرار بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري .
خامسًا – تنتقل وحدات المنشأة العامة لتصنيع النفط والغاز في المنطقة الجنوبية (الملغاة) وملاكها وحقوقها وإلتزاماتها إلى المنشأتين المستحدثتين بموجب هذا القرار، كل فيما يتعلق بمهامها .
سادسًا – لوزير النفط إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .
سابعًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة