منح المحاضرين في الدورات التدريبية والتطويرية اجور

      التعليقات على منح المحاضرين في الدورات التدريبية والتطويرية اجور مغلقة

عنوان التشريع: منح المحاضرين في الدورات التدريبية والتطويرية اجور
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 78
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-06-14 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة ما يأتي:
أولاً – يمنح المحاضرون الذين يتم إختيارهم لإلقاء المحاضرات في الدورات التدريبية والتطويرية والتأهيلية التي تقام في الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة أجورًا تتراوح بين (100) مئة دينار و(400) أربعمئة دينار عن المحاضرة الواحدة ويراعى في تقديره هذه الأجور المستوى الوظيفي والمؤهل العلمي للمحاضر وفق تعليمات يصدرها وزير المالية لهذا الغرض .
ثانيًا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (1866) في 14/12/1980 .
ثالثًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة