استيفاء المديرية العامة للتخطيط العمراني اجور لقاء الخدمات التصميمية

      التعليقات على استيفاء المديرية العامة للتخطيط العمراني اجور لقاء الخدمات التصميمية مغلقة

عنوان التشريع: استيفاء المديرية العامة للتخطيط العمراني اجور لقاء الخدمات التصميمية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 66
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-06-08 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة ما يأتي:
أولاً – 1 – تستوفي المديرية العامة للتخطيط العمراني في وزارة الداخلية الأجور المدرجة في الجدول المرفق بهذا القرار لقاء الخدمات التصميمية والإستشارية والفنية والتخطيطية التي تقدمها إلى دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص .
2 – تستوفى الأجور عن الدراسات التخصصية والإستشارية التي تقوم بها المديرية وفق الإتفاق الذي يعقد مع الجهة المستفيدة .
ثانيًا – توزع الأجور المستوفاة بموجب البند (أولاً) من هذا القرار على الوجه الآتي:
1 – نسبة (45%) خمس وأربعين من المئة حوافز لمنتسبي المديرية العامة للتخطيط العمراني وأقسامها في المحافظات 2 – نسبة (5%) خمس من المئة لمنتسبي مركز وزارة الداخلية .
3 – نسبة (50%) خمسين من المئة إيرادًا نهائيًا للخزينة العامة .
ثالثًا – توزع المبالغ المتحصلة من النسب المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من البند (ثانيًا) من هذا القرار على المستحقين وفق تعليمات يصدرها الوزير .
رابعًا – تسري أحكام هذا القرار على قطع الأراضي ضمن التصاميم الأساسية والتفصيلية والتي لم يجر عليها أي تصرف من الجهة المالكة .
خامسًا – لوزير الداخلية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .
سادسًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
جدول بالأجور التي تستوفيها المديرية العامة للتخطيط العمراني في وزارة الداخلية
ت الجهة المستفيدة نوع الخدمة الأجور
1 – مديرية البلديات ودوائرها أ – إعداد التصاميم الأساسية (500) خمسمائة دينار عن كل قطعة
الفرعية في المحافظات . والتفصيلية للأغراض أرض سكنية يحققها التصميم تسددها
السكنية . البلدية بعد إستيفائها من المواطن عند
بيع قطعة الأرض له .
ب – إعداد مخطط لقطع الأراضي (10000) عشرة آلاف دينار في
التي تعلن للبيع أو للإيجار مركز المحافظة عن كل مخطط .
للأغراض التجارية أو الخدمية (5000) خمسة آلاف دينار في
تستوفي ممن ترسو عليه عملية مركز القضاء عن كل مخطط .
البيع أو الإيجار . (2500) ألفان وخمسمائة دينار في مركز الناحية عن كل مخطط .
2 – دوائر الدولة والقطاع أ – إعداد التصاميم الأساسية (500) خمسمائة دينار عن كل قطعة
الإشتراكي والمختلط التعاوني . والتفصيلية للأغراض أرض سكنية يحققها التصميم تسددها
السكنية . الجهة المستفيدة من التصميم بعد
إستيفائها من المواطن عند بيع قطعة
الأرض له .
ب – إعداد تصاميم معمارية . (2%) إثنتان من المئة من كلفة إنشاء
البناية حسب الأسلوب المتبع في نقابة المهندسين .
3 – دائرة عقارات الدولة ودوائرها إعداد المسوحات والتصاميم (250) مائتان وخمسون دينار عن
الفرعية في المحافظات . الأساسية والتفصيلية للقرى كل قطعة أرض سكنية يحققها
وإجراء الإفراز . التصميم تسددها دائرة عقارات الدولة
بعد إستيفائها من المواطن عند بيع
قطعة الأرض له .

ت الجهة المستفيدة نوع الخدمة الأجور
4 – القطاع الخاص . أ – إعداد المسوحات والتصاميم (1000) ألف دينار عن كل قطعة
التفصيلية للأغراض السكنية . سكنية يحققها التصميم تسددها الجهة
المستفيدة عند إكمال خارطة التصميم .
ب – المصادقة على تصاميم (10000) عشرة آلاف دينار عن
محطات الإستراحة أو المنشآت الجهة المستفيدة عن كل تصميم .
الخدمية والسياحية .
ج – المصادقة على تصاميم (5000) خمسة آلاف دينار في مركز
الورش الزراعية . القضاء عن كل تصميم .
د – المصادقة على تصاميم (10000) عشرة آلاف دينار في
المخططات للمنشآت التجارية مركز المحافظة عن كل تصميم .
والخدمة .
(5000) خمسة آلاف دينار من الجهة
المستفيدة عن كل تصميم .
(2500) ألفان وخمسمائة دينار في
مركز الناحية عن كل تصميم .
هـ – المصادقة على تصاميم (10000) عشرة آلاف دينار عن كل
المخططات والمنشآت الصناعية تصميم .
الخاضعة لمواصفات وضوابط
التنمية الصناعية وإتحاد الصناعات
العراقي .