تصديق اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني بين جمهورية العراق وحكومة الصين الشعبية

      التعليقات على تصديق اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني بين جمهورية العراق وحكومة الصين الشعبية مغلقة

عنوان التشريع: تصديق اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني بين جمهورية العراق وحكومة الصين الشعبية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

مادة 1
تصدق إتفاقية التعاون التجاري والإقتصادي والفني المعقودة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة في بكين بتاريخ 6/8/1997 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر صفر سنة 1419 هـ الموافق لليوم الخامس عشر من شهر حزيران سنة 1998م .

صدام حسين
رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة
رغبةً في تطوير العلاقات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية في المجالات التجارية والإقتصادية والفنية، فقد تم التوقيع على إتفاقية التعاون التجاري والإقتصادي والفني بين الحكومتين في بكين بتاريخ 6/8/1997، ولأجل وضع هذه الإتفاقية موضع التنفيذ .
شرع هذا القانون .