عنوان التشريع: قانون اشبال صدام رقم (12) لسنة 1998
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
مادة 1
يؤسس تنظيم يسمى (أشبال صدام) .
مادة 2
يهدف تنظيم أشبال صدام إلى الإهتمام بالمنتمين إلى هذا التنظيم وإعدادهم بدنيًا وثقافيًا لتأهيلهمللدفاع عن العراق العظيم والشعب والقائد والتضحية في سبيل ذلك من خلال:
أولاً – المشاركة في نشاطات وفعاليات وزارة التربية والإتحاد العام لشباب العراق والإتحاد الوطني لطلبة العراق والجهات والمنظمات الجماهيرية الأخرى .
ثانيًا – المشاركة في المخيمات الكشفية القطرية والعربية والدولية بأشبال متميزين ومتفوقين .
مادة 3
يشترط في المتقدم لأشبال صدام ما يأتي:
أولاً – لديه الرغبة في الإنخراط في تنظيم أشبال صدام بموافقة ولي أمره .
ثانيًا – أن لا يقل عمره عن إثنتي عشرة سنة ولا يزيد على خمس عشرة سنة .
ثالثًا – أن يكون مواطنًا على الدوام في المدرسة ومن الطلبة المتميزين .
رابعًا – أن يتمتع بحالة صحية جيدة .
خامسًا – أن يكون حسن السيرة والسلوك .
مادة 4
على المنتمين لأشبال صدام التحلي بالصفات الآتية:
أولاً – الإلتزام بالنظام والإنضباط والعمل الجماعي .
ثانيًا – الشعور العالي بالمسؤولية .
ثالثًا – الشجاعة والتضحية والإيثار .
رابعًا – الصبر والطاعة والصدق .
خامسًا – الإستعداد الدائم للدفاع عن الوطن والشعب والقائد .
مادة 5
يتولى تنظيم أشبال صدام ما يأتي:
أولاً – قيادة التنظيمات التعبوية لمنظمات الطلائع والفتوة .
ثانيًا – المشاركة في النشاطات والإستعراضات التي تقام في بغداد والمحافظات .
ثالثًا – الإسهام في تنمية الوعي للمحافظة على المال العام .
رابعًا – العمل على تعميق القيم الأخلاقية النبيلة والثورية الأصيلة في الوسط الذي يوجد الأشبال فيه .
خامسًا – تنفيذ الأوامر والواجبات الصادرة إليه .
مادة 6
أولاً – يكون لأشبال صدام منظمة واحدة أو أكثر في كل محافظة وحسب الحاجة التنظيمية .
ثانيًا – يخول عدي صدام حسين ربط (أشبال صدام) بأي من التنظيمات المرتبطة به، وله تسمية المسؤولين عن هذا التنظيم .
مادة 7
أولاً – تقوم وزارة التربية بتسهيل عمل منظمات أشبال صدام عن طريق التنسيق المباشر مع التنظيم الذي يرتبط به أشبال صدام في المحافظات .
ثانيًا – يقوم الإتحاد العام لشباب العراق بتسهيل عمل منظمات أشبال صدام عن طريق التنسيق المباشر مع التنظيم الذي يرتبط به أشبال صدام في المحافظات .
ثالثًا – يضاف ممثل عن أشبال صدام في كل من مكتب شؤون الطلائع في مقر الإتحاد العام لشباب العراق ومنظمة الطلائع في مجالس شباب المحافظات .
رابعًا – يحضر إجتماعات تنظيم أشبال صدام ممثل عن كل من وزارة التربية والإتحاد العام لشباب العراق للتنسيق في النشاطات التي لها علاقة بعمل كل منهما .
مادة 8
يتمتع أشبال صدام بالإمتيازات الآتية:
أولاً – الأفضلية في القبول في مدارس المتميزين والمدارس المطورة لمن تتوافر فيهم شروط القبول فيها .
ثانيًا – الأفضلية في القبول في الكليات العسكرية وكلية الشرطة لمن تتوافر فيهم شروط القبول فيها .
ثالثًا – الحوافز المعنوية التي يقررها رئيس الجمهورية .
مادة 9
تكون لأشبال صدام موازنة سنوية مستقلة .
مادة 10
يخول عدي صدام حسين إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة 11
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
بغية وضع الإطار القانوني لتنظيم أشبال صدام، وتحديد أهدافه ومسؤولياته وواجباته في الدفاع عن الوطن والشعب والقائد والتضحية في سبيل ذلك والمساهمة في تحقيق التفوق العلمي وغرس القيم والمفاهيم النبيلة في نفوس الأشبال .
شرع هذا القانون .