قانون مركز صدام لبحوث السرطان والوراثة الطبية رقم (11) لسنة 1998

      التعليقات على قانون مركز صدام لبحوث السرطان والوراثة الطبية رقم (11) لسنة 1998 مغلقة

عنوان التشريع: قانون مركز صدام لبحوث السرطان والوراثة الطبية رقم (11) لسنة 1998
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

مادة 1
أولاً – يؤسس بموجب هذا القانون مركز تخصصي لأبحاث السرطان والوراثة الطبية يسمى “مركز صدام لبحوث السرطان والوراثة الطبية” يرتبط بوزير التعليم العالي والبحث العلمي .
ثانيًا – يكون مقر المركز في مدينة بغداد، وله أن ينشيء فروعًا في المحافظات .
ثالثًا – يتمتع المركز بالشخصية المعنوية والإستقلال الإداري والمالي، ويمثله المدير العام أو من يخوله .

مادة 2
تتكون موازنة المركز المالية مما يأتي:
أولاً – ما يخصص لها في الموازنة العامة للدولة .
ثانيًا – أجور الخدمات التي يقدمها المركز عن الفحوصات المختبرية المتوافرة .

مادة 3
يتولى المركز إجراء البحوث العلمية الحديثة في مجال أمراض السرطان والوراثة الطبية وصولاً إلى إبتكار طرق حديثة في التشخيص والمتابعة ومعرفة الأسباب وتقييم نتائج العلاجات المتبعة .

مادة 4
يدير المركز مدير عام حاصل على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من ذوي الإختصاص في المجال البحثي ولا تقل خبرته في حقل إختصاصه من خمس سنوات، ويكون أمر الصرف فيه .

مادة 5
يمارس مدير عام المركز الصلاحيات التي يخولها له وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وله تخويل بعضها إلى أي من منتسبي المركز .

مادة 6
أولاً – للمركز مجلس إدارة يتكون من:
1 – مدير عام المركز رئيسًا
2 – رؤساء أقسام المركز أعضاء
ثانيًا – لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة أعضاء آخرين من ذوي الإختصاص إلى المجلس من خارجه لا يزيد عددهم على ثلثي عدد أعضاء المجلس .

مادة 7
يمارس مجلس الإدارة المهام الآتية:
أولاً – رسم السياسة العامة للمركز وإقرار خطة العمل السنوية .
ثانيًا – دراسة وإقرار الخطة العامة لبحوث المركز .
ثالثًا – إقرار خطط البحوث والتجارب العلمية وفق القوانين والتعليمات النافذة .
رابعًا – إقرار خطط ووسائل التنسيق بين المركز والمراكز والجهات الأخرى ذات العلاقة .
خامسًا – إقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز .
سادسًا – تقييم آداء أقسام المركز .

مادة 8
يمارس المركز إختصاصاته ومهامه في المجالات الآتية:
أولاً – الأبحاث السرطانية .
ثانيًا – الأبحاث الخاصة بالأمراض الوراثية للإنسان .
ثالثًا – علم الحياة الجزيئي .
رابعًا – تقديم الخدمات التشخيصية الوراثية .
خامسًا – المساهمة في الإشراف على بحوث طلبة الدراسات العليا المتخصصة في مجال أبحاث السرطان والوراثة الطبية .

مادة 9
يستعين المركز بالوسائل الآتية لتحقيق أهدافه:
أولاً – إجراء البحوث .
ثانيًا – تنظيم المؤتمرات العلمية والحلقات الدراسية والندوات أو المشاركة فيها .
ثالثًا – إصدار المطبوعات والنشريات الدورية .
رابعًا – توفير مصادر البحوث والدراسات بما في ذلك إنشاء مكتبة خاصة به .
خامسًا – التنسيق مع وزارة الصحة والجامعات والمعاهد الفنية ومراكز البحوث حول توفير العينات السرطانية وعينات الدم والنماذج للمركز .
سادسًا – المشاركة في البعثات والزمالات والدورات البحثية والتدريبية والدراسية داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية .
سابعًا – التنسيق مع المراكز المماثلة ذات العلاقة في داخل العراق وخارجه لغرض تحديد المنفعة المتبادلة .

مادة 10
تحدد تشكيلات المركز وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض .

المحتوى2
مادة 11
لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد موافقة ديوان الرئاسة، نقل أو إنتداب أو تنسيب ذوي الإختصاص إلى المركز مع إحتفاظهم بحقوقهم وإعمتيازاتهم التي يتمتعون بها في دوائرهم طيلة مدة عملهم في المركز .

مادة 12
تطبق على منتسبي المركز أحكام قانون الخدمة الجامعية المرقم بـ (142) لسنة 1976 .

مادة 13
تكون تخصصات الخدمة الجامعية للعاملين المتفرغين في المركز وفق النسب الآتية على أن لا تقل عما يتقاضاه أقرانهم وفق أحكام قانون الخدمة الجامعية:
أولاً – حملة شهادات الدكتوراه أو ما يعادلها (250%) مئتين وخمسين من المئة من الراتب .
ثانيًا – حملة شهادات الماجستير أو ما يعادلها (200%) مئتين من المئة من الراتب .
ثالثًا – منتسبي المركز من غير الوارد ذكرهم في البندين (أولاً) و(ثانيًا) من هذه المادة (150%) مئة وخمسين من المئة من الراتب .

مادة 14
يتقاضى العاملون في المركز مخصصات بدل العدوى ومخصصات الخطورة وتحدد كيفية صرفها بتعليمات تصدر لهذا الغرض .

مادة 15
للمركز منح مكافآت لمنتسبيه والمشاركين في الأعمال والبحوث التي تدخل ضمن إختصاص المركز وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض .

مادة 16
تعفى إستيرادات المركز من الضرائب والرسوم المقررة في القوانين والقرارات النافذة .

مادة 17
يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 18
ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
لغرض إنشاء مركز متخصص في أبحاث الوراثة والجينات والسرطان ودعمه بالكفاءات العلمية العراقية وتنسيق جهود الباحثين في هذا المجال ووضع برامج علمية جديدة لهذه الأبحاث في العراق وتقديم الدعم المادي والمعنوي للباحثين .
شرع هذا القانون .