عنوان التشريع: بيان تأسيس الشركة العامة لبحوث الموارد المائية والتربة
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
قدمت إلينا وزارة الري طلبًا لتأسيس شركة عامة بإسم / الشركة العامة لبحوث الموارد المائية والتربة .
رأسمالها / – (000 500 1) مليون ونصف المليون دينار .
إني مسجل الشركات أشهد بأنه قد تم تسجيل الشركة إستنادًا لأحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر رمضان لسنة 1418هـ الموافق لليوم الرابع من شهر كانون الثاني لسنة 1998م .
مسجل الشركات
بيان تأسيس
الشركة العامة لبحوث الموارد المائية والتربة
أولاً: إسم الشركة / الشركة العامة لبحوث الموارد المائية والتربة .
موقعها ومركزها الرئيسي / محافظة بغداد ولها أن تفتح فروعًا أخرى داخل القطر وخارجه .
ثانيًا: أهداف الشركة / تهدف إلى المساهمة في دعم الإقتصاد الوطني في مجال تقديم البحوث والدراسات لتطوير أعمال الري والإستصلاح والإنتاج الزراعي وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية .
ثالثًا: نشاط الشركة:
1 – القيام بإجراء البحوث والدراسات التي تساعد على تطوير أعمال الري والإستصلاح والإستغلال الأمثل للموارد المائية .
2 – القيام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بمشاكل التربة بأنواعها المختلفة وتحديد صفاتها وسبل تحسين إنتاجيتها .
3 – القيام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بتلوث البيئة بشكل عام والمياه بشكل خاص .
وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يأتي: –
1 – إستيراد وشراء وبيع وإيجار وإستئجار وسائل النقل المختلفة والآلات والأدوات التي تقتضيها أعمال الشركة وما يتفرغ منها وما يؤول إلى تحسين وزيادة الإنتاج وشراء المواد الأولية والأدوات الإحتياطية وغيرها من المواد الأخرى 2 – إمتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بإسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وإيجارها وإستئجارها وإجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها وإجراء جميع المعاملات وإبرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الأبنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول إلى تحقيق أغراضها .
3 – إجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الإقتصادية والمالية العراقية والأجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها أو لحسابها أو بالإشتراك مع الغير ولها أن تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ أغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
4 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والعربية والأجنبية وبالعملات الوطنية والأجنبية وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك وإصدار وقبول الصكوك والسفتجات والسندات لأمر وسندات القبض وسندات الإقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الإعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها وإلغائها وأن تنشيء أو تسحب أو تعيد أو تتصرف بأية صورة كانت بالأوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه ولها حق الإقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانًا لتلك القروض أو التسهيلات كما لها قبول الأموال منقولة وغير المنقولة وإرتهانها ضمانًا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين أو المتعاملين معها .
5 – تملك وشراء وإستعمال وقبول وبيع جميع أنواع براءات الإختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الإمتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والإذن بإستعمالها وإيجارها وإستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
6 – إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات العلاقة بأهدافها داخل القطر أو خارجه بعد إستحصال الموافقات اللازمة .
7 – إستثمار الفوائض النقدية في الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية أو المشاركة معها في تنفيذ الأعمال ذات العلاقة بأهدافها خارج القطر بعد إستحصال الموافقات اللازمة .
8 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل القطر .
9 – إستثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يومًا على أن يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لإظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الأداء في نشاطها .
10 – لها حق الإقتراض والإقراض أو الحصول على الأموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الإتفاق عليها .
11 – إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
12 – إعداد دورات تدريبية للمهندسين والفنيين وتأهيلهم من الناحيتين النظرية والتطبيقية في حقول الهندسة المختلفة .
13 – إجراء كافة المعاملات القانونية وإبرام العقود التي تراها مناسبة لأعمالها .
14 – توثيق المعلومات العلمية والتقنية المتطورة في مجال العمل الهندسي والفني للإستفادة منها .
15 – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق تلك الأغراض وبما يتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
رابعًا: رأسمال الشركة (000 500 1) مليون ونصف المليون دينار .
خامسًا: الجهات المؤسسة – وزارة الري .
سادسًا: نظم هذا البيان وفقًا لأحكام قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 ويخضع للنصوص القانونية والأحكام المبينة فيه لتحقيق أغراضها .
وزير الوزارة الأقدم