تعديل تعليمات الجنة الخاصة لادارة املاك موقوفة على الطائفة الموسوية

      التعليقات على تعديل تعليمات الجنة الخاصة لادارة املاك موقوفة على الطائفة الموسوية مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات الجنة الخاصة لادارة املاك موقوفة على الطائفة الموسوية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة (3) من المادة الحادية والعشرين من التعليمات رقم (1) لسنة 1974 تعليمات اللجنة الخاصة المؤلفة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (643) لسنة 1973، ويحل محلها ما يأتي: –
(3) صرف نفقات إدارة الوقف ومن ضمنها مخصصات أعضاء اللجنة الخاصة على أن لا يتجاوز مجموع النفقات المذكورة (20%) عشرين من المائة من الواردات السنوية للوقف ويخصص من هذه النسبة مبلغ عشرة آلاف دينار كمخصصات شهرية لكل من أعضاء اللجنة الخاصة .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات إعتبارًا من 1/1/1998 .

شبيب لازم المالكي
وزير العدل