التعديل الاول لقانون الاعتراف بجمعية الهلال الاحمر العراقية

      التعليقات على التعديل الاول لقانون الاعتراف بجمعية الهلال الاحمر العراقية مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون الاعتراف بجمعية الهلال الاحمر العراقية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 86
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
اولاً – يلغى نص البند ( 2 ) من مادة ( الاولى ) من قانون الاعتراف بجمعية الهلال الاحمر العراقية المرقم بـ ( 131 ) لسنة 1967، ويحل محله ما يأتي: –
2 – تعد جمعية الهلال الاحمر العراقية من المنظمات الانسانية وتطبق احكام القانون الدولي الانساني والاتفاقيات ذات الصلة المصادق عليها من جمهورية العراق .
ثانياً – يضاف ما يأتي الى مادة ( الاولى ) من القانون ويكون البند ( 3 ) لها: –
3 – تعد الجمعية من الجمعيات ذات النفع العام ويمثلها رئيس الجمعية في علاقاتها بالاتحادات والمنظمات والجهات الوطنية والعربية والاقليمية والدولية .

مادة 2
يلغى نص مادة ( الثالثة ) من القانون ويحل محله ما يأتي: –
مادة الثالثة –
1 – تدير الجمعية هيئة ادارية تنتخبها الهيئة العامةة .
2 – للجمعية اصدار انظمة داخلية لادارة اعمالها وتشكيلاتها بعد تصديق الهيئة العامة عليها .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لغرض اعتبار جمعية الهلال الاحمر العراقية احدى المنظمات الانسانية التي تطبق القانون الدولي الانساني والاتفاقيات ذات الصلة المصادق عليها من جمهورية العراق ولأجل النص على ان الجمعية ذات نفع عام ولاعادة النظر في ادارتها وتشكيلها،
شرع هذا القانون .