قانون الانضمام الى البروتوكول الاول الاضافي لاتفاقيات جنيف 12/8/1949

      التعليقات على قانون الانضمام الى البروتوكول الاول الاضافي لاتفاقيات جنيف 12/8/1949 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الانضمام الى البروتوكول الاول الاضافي لاتفاقيات جنيف 12/8/1949
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 85
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
تنضم جمهورية العراق الى البروتوكول الاول الاضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 / آب / 1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة والمعتمد في جنيف بتاريخ 8 / حزيران / 1977 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
شهدت المنازعات الدولية التي عرفها المجتمع الدولي في الفترة الاخيرة انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الانساني، لا سيما اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة اسرى الحرب واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب، ورغبة جمهورية العراق في تعزيز احكام هذا القانون وتطويرها بما يضمن حماية ضحايا النزاعات المسلحة واستكمالاً للاجراءات التي تهدف الى احترام وتطبيق هذه الاحكام،
شرع هذا القانون